الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة بلا واسطة في العروض (1) كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس به (2) ولو مجازا، ومع هذه الواسطة (3) كما في الميزاب الجاري [1] فإسناد
____________________
(1) غرضه من عقد هذا الامر هو: أن صدق المشتق على نحو الحقيقة لا يتوقف على كون إسناد المبدأ إلى الذات حقيقيا كما في - الماء جار -، حيث إن إسناد الجريان إلى الماء حقيقي وإسناد إلى ما هو له كما هو واضح، بل (لو كان) إسناد المبدأ إلى الذات مجازيا وإلى غير ما هو له كما في قولنا: (الميزاب جار) و (جالس السفينة متحرك)، حيث إن إسناد الجريان إلى الميزاب والحركة إلى جالس السفينة مجازي، لكونه إسنادا إلى غير ما هو له (لما كان) مضرا بصدق المشتق على الذات حقيقة وإن كان إسناد المبدأ مجازا، وإنما المضر هو المجاز في الكلمة، لكون اللفظ حينئذ مستعملا في غير الموضوع له، بخلاف المجاز في الاسناد، فإن الألفاظ مستعملة في معانيها الحقيقية، والمجازية إنما تكون في الاسناد، وهي لا توجب المجاز في الكلمة، فالمشتق مثل المتحرك والجاري في المثالين المذكورين قد استعمل في معناه الموضوع له.
(2) أي: بالمبدأ ولو مجازا في الاسناد خلافا للفصول، حيث اعتبر في صدق المشتق الاسناد الحقيقي.
(3) أي: الواسطة العروضية.
(2) أي: بالمبدأ ولو مجازا في الاسناد خلافا للفصول، حيث اعتبر في صدق المشتق الاسناد الحقيقي.
(3) أي: الواسطة العروضية.