منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
وإلا (1) لما كان موجبا لحدوثه، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى
____________________
(1) أي: وإن لم يكن سقوط الامر بدون حصول الغرض مستحيلا لما كان الغرض موجبا لحدوث الامر، إذ عليته للحدوث تقتضي عليته للبقاء أيضا.
لان العالم بالحكم عالم بالحكم السابق على هذا العلم، وليس عالما بالحكم المترتب على العلم الذي يكون موضوعا له ومتقدما عليه كتقدم كل موضوع على حكمه، هذا إذا كان عالما بالحكم، وأما إذا كان جاهلا به فلا حكم حتى يحتاج إلى الامتثال، بل لا حاجة في نفيه إلى البراءة، للقطع بعدمه الناشئ عن عدم موضوعه وهو العلم كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرنا: استحالة التقييد اللحاظي بالعلم، وامتناع الاطلاق أيضا، فالخطاب بالنسبة إليه مهمل، فلا إطلاق في البين يتمسك به في نفي اعتبار قيدية العلم، هذا.
وأما الانقسامات الثانوية للمتعلق كقصد امتثال الامر، فيمتنع فيها التقييد أيضا في المراحل الثلاث، للزوم الدور، إذ المفروض وحدة الامر، فقصده بناء على كونه من شرائط المتعلق يكون كالشرب الذي هو فعل المكلف ومتأخر عن موضوعه وهو الماء مثلا، فلا بد من وجود الامر أولا حتى يتعلق به الفعل وهو قصده، إذ الامر حينئذ موضوع للقصد كموضوعية الماء للشرب، والمؤمن لحرمة الغيبة، و الوالدين لحرمة الايذاء، وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بها الافعال المتعلقة للأحكام الشرعية، فإن الموضوع بكلا معنييه من المكلف والمفعول به - المصطلح عليه بمتعلق المتعلق - كالماء والخل والخمر ونحوها مما يتعلق به فعل المكلف متقدم على الحكم، و في المقام يكون الامر كالماء، وقصد امتثاله كالشرب المتعلق بالماء، فلا بد من تقدم الامر على قصده، فلو توقف الامر على قصده، لكونه