منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٤٩
بل بما يسمى في العرف بها، ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية (1) عرفا محرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة (2)، و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا (3).
(ومنها): أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه (4) بترك الصلاة في
____________________
(1) متعلق بقوله: (يضر) وقوله: (محرما) خبر (كان الاتيان).
(2) لامتناع قصد القربة بما يكون منهيا عنه بالنهي المولوي الكاشف عن المفسدة الموجبة للمبغوضية المنافية للمحبوبية والمقربية، و النهي المولوي يكشف عن كون متعلقه ذا مفسدة وحراما ذاتيا، ولا يظن من المستدل بالرواية الالتزام بالحرمة الذاتية.
(3) لعله إشارة إلى: أنه لا محذور في الالتزام بالحرمة الذاتية للعبادة على الحائض كما اختاره المصنف على ما هو ببالي في كتابه شرح التبصرة، فالعمدة في الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية هي: دعوى ظهور خطاب (دعي الصلاة أيام أقرائك) في المانعية، كما ثبت ذلك في أمثال هذا النهي.
(4) كالعهد واليمين، ومحصل هذا الوجه الذي استدل به الأعمي هو: أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر ونحوه بترك الصلاة في الأمكنة التي تكره فيها الصلاة كالحمام والمقابر وغيرهما، كما لا شبهة في تحقق الحنث بإتيان الصلاة في تلك الأمكنة، ومن تسلم هاتين المقدمتين نستكشف كون الصلاة اسما للأعم من الفاسد، إذ لو كانت اسما لخصوص الصحيح لزم منه إشكالان: (الأول):
عدم تحقق الحنث، لعدم القدرة على إتيان الصلاة الصحيحة في تلك الأمكنة بعد صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها، وفاسدة لاقتضاء النهي عن العبادة فسادها، مع أن المسلم حصول الحنث بفعلها في تلك الأمكنة، فلا بد أن تكون الصلاة اسما للأعم.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست