____________________
(1) أي: مع هذا الاحتمال، فإنه لا يبقى حينئذ وثوق بالوضع التعييني.
(2) أي: عن هذا الاحتمال.
(3) أي: الوضع التعيني، فإن كثرة استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية توجب الوضع التعيني في زمان الشارع، وإنكاره مكابرة، فنفي الوضع بنحو السلب الكلي غير سديد، بل الوضع التعيني بنحو الايجاب الجزئي ثابت.
(4) هذا استدراك على ثبوت الوضع التعيني في زمانه مطلقا حتى في لسانه صلى الله عليه وآله بالخصوص، يعني: أن الوضع التعيني في خصوص لسانه صلى الله عليه وآله لم يثبت وإن ثبت في لسان غيره من تابعيه سواء أ كان صحابيا أم غيره، وإذا شك في ثبوته في لسانه صلى الله عليه وآله فأصالة عدم النقل تنفيه.
(5) لعله إشارة إلى: أن منع الوضع التعيني في لسانه صلى الله عليه وآله مع طول زمان استعماله صلى الله عليه وآله لألفاظ العبادات في هذه المعاني الشرعية خصوصا لفظ - الصلاة - في غاية البعد. أو إلى: أن منع الوضع في لسانه صلى الله عليه وآله ينافي ما أفاده من قرب دعوى الوضع التعييني في لسانه صلى الله عليه وآله، وأن المدعي للقطع بها غير مجازف.
(6) أي: القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدمه، وتقريب الثمرة:
أنه على القول بعدم ثبوتها يلزم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع المجردة عن القرائن على معانيها اللغوية، وعلى القول بثبوتها فإن علم تأخر الاستعمال عن زمان الوضع سواء كان تعيينيا أم تعينيا يلزم حملها على المعاني الشرعية، وان شك في تاريخه وأنه هل كان قبل وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية أم
(2) أي: عن هذا الاحتمال.
(3) أي: الوضع التعيني، فإن كثرة استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية توجب الوضع التعيني في زمان الشارع، وإنكاره مكابرة، فنفي الوضع بنحو السلب الكلي غير سديد، بل الوضع التعيني بنحو الايجاب الجزئي ثابت.
(4) هذا استدراك على ثبوت الوضع التعيني في زمانه مطلقا حتى في لسانه صلى الله عليه وآله بالخصوص، يعني: أن الوضع التعيني في خصوص لسانه صلى الله عليه وآله لم يثبت وإن ثبت في لسان غيره من تابعيه سواء أ كان صحابيا أم غيره، وإذا شك في ثبوته في لسانه صلى الله عليه وآله فأصالة عدم النقل تنفيه.
(5) لعله إشارة إلى: أن منع الوضع التعيني في لسانه صلى الله عليه وآله مع طول زمان استعماله صلى الله عليه وآله لألفاظ العبادات في هذه المعاني الشرعية خصوصا لفظ - الصلاة - في غاية البعد. أو إلى: أن منع الوضع في لسانه صلى الله عليه وآله ينافي ما أفاده من قرب دعوى الوضع التعييني في لسانه صلى الله عليه وآله، وأن المدعي للقطع بها غير مجازف.
(6) أي: القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدمه، وتقريب الثمرة:
أنه على القول بعدم ثبوتها يلزم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع المجردة عن القرائن على معانيها اللغوية، وعلى القول بثبوتها فإن علم تأخر الاستعمال عن زمان الوضع سواء كان تعيينيا أم تعينيا يلزم حملها على المعاني الشرعية، وان شك في تاريخه وأنه هل كان قبل وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية أم