____________________
الحقيقة. [1] (1) أي: حال الحمل والاطلاق.
(2) أي: بلا قيد يوجب صرفه عن معناه كتقييد المشتق بالأمس والغد وغيرهما، فإن صحة سلبه بما له من المعنى المرتكز عن الذات التي انقضى عنها المبدأ أمارة كون حمل المشتق عليه مجازا، كصحة سلبه فعلا عمن يتلبس به في المستقبل، فتبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال علامة كون المشتق حقيقة فيه، كما أن صحة سلب المشتق عما انقضى عنه المبدأ علامة كون المعنى المسلوب مجازا.
وبالجملة: فالتبادر يثبت الوضع بالنسبة إلى خصوص حال التلبس، وصحة السلب تثبت المجازية بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ.
(3) تقريب لصحة السلب عما انقضى عنه المبدأ.
(4) الصواب: (من لا يكون متلبسا فعلا بالمبادي. إلخ)، إذ غرضه (قدس سره) صحة السلب عمن لا يكون متصفا فعلا بالمبادئ وإن كان متلبسا بها قبله وانقضت عنه.
(5) أي: قبل الحمل والاطلاق.
(2) أي: بلا قيد يوجب صرفه عن معناه كتقييد المشتق بالأمس والغد وغيرهما، فإن صحة سلبه بما له من المعنى المرتكز عن الذات التي انقضى عنها المبدأ أمارة كون حمل المشتق عليه مجازا، كصحة سلبه فعلا عمن يتلبس به في المستقبل، فتبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال علامة كون المشتق حقيقة فيه، كما أن صحة سلب المشتق عما انقضى عنه المبدأ علامة كون المعنى المسلوب مجازا.
وبالجملة: فالتبادر يثبت الوضع بالنسبة إلى خصوص حال التلبس، وصحة السلب تثبت المجازية بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ.
(3) تقريب لصحة السلب عما انقضى عنه المبدأ.
(4) الصواب: (من لا يكون متلبسا فعلا بالمبادي. إلخ)، إذ غرضه (قدس سره) صحة السلب عمن لا يكون متصفا فعلا بالمبادئ وإن كان متلبسا بها قبله وانقضت عنه.
(5) أي: قبل الحمل والاطلاق.