____________________
صحة كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس أجنبي عن استعمال اللفظ في معنى لا يصح أن يكون على وجه الحقيقة، كاستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع، إذ لا محيص حينئذ عن كونه على وجه المجاز. فتحصل من جميع ما ذكره المصنف (قده): صحة ما ادعاه من التبادر، واندفاع ما أورد عليه من كونه ناشئا عن الاطلاق.
(1) لعله إشارة إلى: أن لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال المجازي، لكونه حينئذ مستعملا في المعنى الموضوع له.
(2) التي جعلت أمارة على مجازية استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ، ومحصل هذا الايراد: أن الاستدلال بعدم صحة السلب إما غير صحيح، وإما غير مفيد، إذ لو أريد صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ على الاطلاق كأن يقال: (زيد ليس بضارب في شئ من الأزمنة) فهو غير سديد - أي: غير صحيح -، لكذبه، ضرورة صحة قولنا: (انه ضارب أمس)، ولو أريد صحة سلب المشتق عنه مقيدا كأن يقال: (زيد ليس بضارب الان) فهو وإن كان صحيحا، إذ المفروض انقضاء المبدأ عنه وعدم اتصافه فعلا بالضرب، لكنه غير مفيد، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق لا المقيد، فيسقط الاستدلال بها على كون المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس.
(3) أي: السلب.
(1) لعله إشارة إلى: أن لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال المجازي، لكونه حينئذ مستعملا في المعنى الموضوع له.
(2) التي جعلت أمارة على مجازية استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ، ومحصل هذا الايراد: أن الاستدلال بعدم صحة السلب إما غير صحيح، وإما غير مفيد، إذ لو أريد صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ على الاطلاق كأن يقال: (زيد ليس بضارب في شئ من الأزمنة) فهو غير سديد - أي: غير صحيح -، لكذبه، ضرورة صحة قولنا: (انه ضارب أمس)، ولو أريد صحة سلب المشتق عنه مقيدا كأن يقال: (زيد ليس بضارب الان) فهو وإن كان صحيحا، إذ المفروض انقضاء المبدأ عنه وعدم اتصافه فعلا بالضرب، لكنه غير مفيد، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق لا المقيد، فيسقط الاستدلال بها على كون المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس.
(3) أي: السلب.