منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٦٩
فيمكن الذهاب أيضا (1) إلى عدم دخله في التسمية بها (2) مع الذهاب (3) إلى دخل ما له الدخل جزا فيها (4)، فيكون الاخلال بالجز مخلا بها (5) دون الاخلال بالشرط (6)، لكنك عرفت (7) أن الصحيح اعتبارهما فيها (8).
(الحادي عشر) الحق: وقوع الاشتراك (9)
____________________
(1) يعني: كشرط الفرد الذي ليس دخيلا في التسمية.
(2) أي: بأسامي العبادات.
(3) نسب إلى الوحيد البهبهاني (قده) ذهابه إلى دخل جز الماهية في التسمية دون شرط الماهية، لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح وفي الشرائط بالأعم.
(4) أي: في التسمية.
(5) أي: بالتسمية.
(6) فإن الاخلال بالشرط ليس إخلالا بالتسمية.
(7) يعني: في أدلة القائلين بالصحيح، حيث إنه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالاخلال ببعض أجزائها أو شرائطها، والاخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للاجزاء والشرائط معا، فلاحظ.
(8) أي: اعتبار الجز والشرط معا في التسمية، لاعتبار كليهما في الصحة، فمختار المصنف هو: كون ألفاظ العبادات موضوعة لما هو الواجد لجميع الاجزاء والشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص.
(9) اعلم: أنه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي وعدمه، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقا، ومنهم من قال بإمكانه كذلك بدون وقوعه، ومنهم من فصل بين القرآن وغيره، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره، ومنهم من التزم
(١٦٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست