(الحادي عشر) الحق: وقوع الاشتراك (9)
____________________
(1) يعني: كشرط الفرد الذي ليس دخيلا في التسمية.
(2) أي: بأسامي العبادات.
(3) نسب إلى الوحيد البهبهاني (قده) ذهابه إلى دخل جز الماهية في التسمية دون شرط الماهية، لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح وفي الشرائط بالأعم.
(4) أي: في التسمية.
(5) أي: بالتسمية.
(6) فإن الاخلال بالشرط ليس إخلالا بالتسمية.
(7) يعني: في أدلة القائلين بالصحيح، حيث إنه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالاخلال ببعض أجزائها أو شرائطها، والاخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للاجزاء والشرائط معا، فلاحظ.
(8) أي: اعتبار الجز والشرط معا في التسمية، لاعتبار كليهما في الصحة، فمختار المصنف هو: كون ألفاظ العبادات موضوعة لما هو الواجد لجميع الاجزاء والشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص.
(9) اعلم: أنه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي وعدمه، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقا، ومنهم من قال بإمكانه كذلك بدون وقوعه، ومنهم من فصل بين القرآن وغيره، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره، ومنهم من التزم
(2) أي: بأسامي العبادات.
(3) نسب إلى الوحيد البهبهاني (قده) ذهابه إلى دخل جز الماهية في التسمية دون شرط الماهية، لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح وفي الشرائط بالأعم.
(4) أي: في التسمية.
(5) أي: بالتسمية.
(6) فإن الاخلال بالشرط ليس إخلالا بالتسمية.
(7) يعني: في أدلة القائلين بالصحيح، حيث إنه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالاخلال ببعض أجزائها أو شرائطها، والاخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للاجزاء والشرائط معا، فلاحظ.
(8) أي: اعتبار الجز والشرط معا في التسمية، لاعتبار كليهما في الصحة، فمختار المصنف هو: كون ألفاظ العبادات موضوعة لما هو الواجد لجميع الاجزاء والشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص.
(9) اعلم: أنه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي وعدمه، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقا، ومنهم من قال بإمكانه كذلك بدون وقوعه، ومنهم من فصل بين القرآن وغيره، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره، ومنهم من التزم