____________________
(1) أي: سلب المشتق مطلقا يعني في جميع الأزمنة . [1] (2) أي: حال الانقضاء المأخوذ قيدا في الموضوع، لا في السلب ولا في المسلوب.
(3) هذا التفصيل منسوب إلى الفصول، وحاصله: أن المبدأ إن كان من المصادر المتعدية كالضرب والقتل، فالمشتق حينئذ حقيقة في الأعم، وان كان من اللازمة كالحسن والقبح فهو حقيقة في المتلبس ومجاز في المنقضي عنه المبدأ.
ولعل وجه هذا التفصيل هو: أن المشتق ان كان مأخوذا من المبادئ اللازمة القائمة بنفس الذات غير المتعدية إلى غيرها اعتبر في صدق المشتق عليها بقاء المبدأ القائم بها، فانقضاء المبدأ يوجب مجازية إطلاق المشتق على الذوات المنقضية عنها تلك المبادئ اللازمة، وان كان مأخوذا من المبادئ المتعدية، فلما لم يكن المبدأ قائما بنفس الذات بل بغيرها لفرض التعدي عنها إلى غيرها وهو المفعول به، لم يعتبر في صدق المشتق على الذوات اتصافها بها فعلا، فيكون إطلاقه عليها بعد الانقضاء حقيقة أيضا.
(4) هذا إشارة إلى فساد توهم التفصيل المزبور، وحاصل تقريب فساده هو:
(3) هذا التفصيل منسوب إلى الفصول، وحاصله: أن المبدأ إن كان من المصادر المتعدية كالضرب والقتل، فالمشتق حينئذ حقيقة في الأعم، وان كان من اللازمة كالحسن والقبح فهو حقيقة في المتلبس ومجاز في المنقضي عنه المبدأ.
ولعل وجه هذا التفصيل هو: أن المشتق ان كان مأخوذا من المبادئ اللازمة القائمة بنفس الذات غير المتعدية إلى غيرها اعتبر في صدق المشتق عليها بقاء المبدأ القائم بها، فانقضاء المبدأ يوجب مجازية إطلاق المشتق على الذوات المنقضية عنها تلك المبادئ اللازمة، وان كان مأخوذا من المبادئ المتعدية، فلما لم يكن المبدأ قائما بنفس الذات بل بغيرها لفرض التعدي عنها إلى غيرها وهو المفعول به، لم يعتبر في صدق المشتق على الذوات اتصافها بها فعلا، فيكون إطلاقه عليها بعد الانقضاء حقيقة أيضا.
(4) هذا إشارة إلى فساد توهم التفصيل المزبور، وحاصل تقريب فساده هو: