وأما (6) إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ، فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد [1] صحة تبديل الامتثال بإتيان
____________________
(1) حيث قال: (فإنه مع الاتيان بها مرة لا محالة. إلخ) وهذا تعليل لكليهما، لوضوح أنه بعد فرض علية الامتثال لسقوط الامر، فلا وجه لاتيان فرد آخر بداعي أمر استقلالي، ولا ضمني.
(2) أي: إتيان الطبيعة مرة.
(3) معطوف على: - حصول -، وضمير - معها - راجع إلى الموافقة.
(4) معطوف على: - حصول - أيضا، وضمير - بسقوطه - راجع إلى الغرض.
(5) يعني: بعد فرض سقوط الامر بسقوط الغرض بسبب إتيان الطبيعة مرة لا يبقى مجال لامتثاله، لانتفاء موضوع الامتثال وهو الامر بكلا قسميه من الاستقلالي والضمني.
(6) هذا عدل لقوله: (فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة) قبل أسطر، وحاصله: ان الامتثال إذا لم يكن علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر المولى عبده بإحضار الماء ليشرب أو يتوضأ، فأحضره عنده ولم يشربه المولى بعد، أو لم يتوضأ به كذلك، فلا يبعد حينئذ صحة تبديل الامتثال بامتثال آخر، إذ المفروض بقاء الغرض الكاشف عن بقاء الامر، فلا مانع من تبديل الامتثال بالفرد اللاحق القائم به الغرض.
(2) أي: إتيان الطبيعة مرة.
(3) معطوف على: - حصول -، وضمير - معها - راجع إلى الموافقة.
(4) معطوف على: - حصول - أيضا، وضمير - بسقوطه - راجع إلى الغرض.
(5) يعني: بعد فرض سقوط الامر بسقوط الغرض بسبب إتيان الطبيعة مرة لا يبقى مجال لامتثاله، لانتفاء موضوع الامتثال وهو الامر بكلا قسميه من الاستقلالي والضمني.
(6) هذا عدل لقوله: (فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة) قبل أسطر، وحاصله: ان الامتثال إذا لم يكن علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر المولى عبده بإحضار الماء ليشرب أو يتوضأ، فأحضره عنده ولم يشربه المولى بعد، أو لم يتوضأ به كذلك، فلا يبعد حينئذ صحة تبديل الامتثال بامتثال آخر، إذ المفروض بقاء الغرض الكاشف عن بقاء الامر، فلا مانع من تبديل الامتثال بالفرد اللاحق القائم به الغرض.