(العاشر) أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو الأعم منها؟
وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور:
(منها) أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية (2) وفي جريانه (3) على القول بالعدم (4) إشكال (5)، وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره (6)
____________________
(1) لعله إشارة إلى أنه لا فرق في اعتبار أصالة عدم النقل بين الجهل بأصل النقل، وبين الجهل بتاريخه مع العلم بأصله. أو إشارة إلى سقوط الثمرة المذكورة، لما عن بعض المتتبعين من العلم بكون هذه المعاني الشرعية مرادة للشارع في جميع الاستعمالات، سواء أ كان استعمالها قبل النقل أم بعده، فلا يبقى مورد للشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ حتى تترتب عليه هذه الثمرة.
(2) لوضوح صحة أن يقال: إن ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع لخصوص الماهيات الصحيحة أم لما يعم الفاسدة؟ وهذا الخلاف لا ينافي مطلوبية خصوص الصحيحة شرعا، لان النزاع هنا في التسمية لا في متعلق الامر الشرعي.
(3) أي: في جريان الخلاف.
(4) أي: عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.
(5) لاعتراف الأعمي - لو ثبت لديه أن الشارع استعملها مجازا في الأعم - بصحة استعمالها مجازا في الصحيحة أيضا، واعتراف الصحيحي - أيضا لو ثبت لديه أنه استعملها مجازا في الصحيح - بصحة الاستعمال المجازي في الفاسدة أيضا، فلا يتصور حينئذ بينهما نزاع، ولكن مع ذلك قيل بإمكان تصويره.
(6) أي: تصوير الخلاف، توضيحه: أن المنسوب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في تقريب النزاع - بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية - هو:
(2) لوضوح صحة أن يقال: إن ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع لخصوص الماهيات الصحيحة أم لما يعم الفاسدة؟ وهذا الخلاف لا ينافي مطلوبية خصوص الصحيحة شرعا، لان النزاع هنا في التسمية لا في متعلق الامر الشرعي.
(3) أي: في جريان الخلاف.
(4) أي: عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.
(5) لاعتراف الأعمي - لو ثبت لديه أن الشارع استعملها مجازا في الأعم - بصحة استعمالها مجازا في الصحيحة أيضا، واعتراف الصحيحي - أيضا لو ثبت لديه أنه استعملها مجازا في الصحيح - بصحة الاستعمال المجازي في الفاسدة أيضا، فلا يتصور حينئذ بينهما نزاع، ولكن مع ذلك قيل بإمكان تصويره.
(6) أي: تصوير الخلاف، توضيحه: أن المنسوب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في تقريب النزاع - بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية - هو: