____________________
بداعي أمرها، ومن المعلوم: أن تصورها كذلك لا يتوقف على وجود الامر في الخارج، فيكون دعوة الامر بالتصور المزبور مقدمة على الامر الخارجي وغير منوطة به حتى يلزم الدور، كتقدم سائر أجزاء المتعلق وشرائطه في مقام التصور على الحكم.
(1) هذا إشارة إلى دفع الاشكال الثاني، وإثبات القدرة على الامتثال، وحاصله: وجود القدرة عليه بتصور الطبيعة مقيدة بداعي أمرها بالتقريب الذي عرفته مفصلا، وعليه فلا يلزم إشكال لا في ناحية الجعل ولا في ناحية الامتثال، فيصح دخل قصد القربة في متعلق الامر، كدخل غيره من القيود شرعا فيه، فمع الشك في دخل قصد القربة في واجب لا مانع من نفيه بإطلاق الخطاب.
(2) تعليل لدفع توهم الدور وبيان له، وقد عرفت توضيحه.
(3) معطوف على - إمكان - وهذا تعليل لدفع توهم عدم قدرة العبد على الامتثال، وقد عرفت توضيحه أيضا.
(4) أي: الصلاة.
(5) أي: مقيدة بالامر التصوري.
(6) متعلق بالتمكن، يعني: أن الشرط في حسن الخطاب هو القدرة والتمكن حين الامتثال لا حين الامر أو قبله، والمفروض وجود القدرة حين الامتثال، لأنه بعد الامر بالصلاة المقيدة تكون الصلاة مأمورا بها، فيمكن للمكلف الاتيان بها لأمرها، فإن حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقات التكاليف لما كان من باب قبح
(1) هذا إشارة إلى دفع الاشكال الثاني، وإثبات القدرة على الامتثال، وحاصله: وجود القدرة عليه بتصور الطبيعة مقيدة بداعي أمرها بالتقريب الذي عرفته مفصلا، وعليه فلا يلزم إشكال لا في ناحية الجعل ولا في ناحية الامتثال، فيصح دخل قصد القربة في متعلق الامر، كدخل غيره من القيود شرعا فيه، فمع الشك في دخل قصد القربة في واجب لا مانع من نفيه بإطلاق الخطاب.
(2) تعليل لدفع توهم الدور وبيان له، وقد عرفت توضيحه.
(3) معطوف على - إمكان - وهذا تعليل لدفع توهم عدم قدرة العبد على الامتثال، وقد عرفت توضيحه أيضا.
(4) أي: الصلاة.
(5) أي: مقيدة بالامر التصوري.
(6) متعلق بالتمكن، يعني: أن الشرط في حسن الخطاب هو القدرة والتمكن حين الامتثال لا حين الامر أو قبله، والمفروض وجود القدرة حين الامتثال، لأنه بعد الامر بالصلاة المقيدة تكون الصلاة مأمورا بها، فيمكن للمكلف الاتيان بها لأمرها، فإن حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقات التكاليف لما كان من باب قبح