منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
لاستحالة (1) سقوطه مع عدم
____________________
(1) تعليل لقوله: (فلا يكاد)، وقد عرفت آنفا توضيحه.
والثانوية، فاعلم: أن إطلاق الخطاب مرجع في الانقسامات الأولية سواء كانت في الموضوع بكلا قسميه من المكلف والعين الخارجية كالماء والخل ونحوهما مما يتعلق به فعل المكلف أم المتعلق، وذلك لامكان لحاظها في عرض الموضوع مطلقا والمتعلق، وكلما كان كذلك يصح الاطلاق فيها، فإذا شك في دخل شئ في موضوع الحكم كالرجوع إلى الكفاية مثلا في موضوع وجوبالحج ولم تنهض حجة على اعتباره يرجع فيه إلى إطلاق الخطاب القاضي بإطلاق الموضوع، وعدم تقيده بالرجوع إلى الكفاية، وكذا إذا شك في دخل شئ في متعلق الحكم كالشك في اعتبار الاستعاذة أو غمض العين مثلا في الصلاة، فإنه لا ينبغي الارتياب في جواز الرجوع فيهما إلى إطلاق الخطاب أيضا، لامكان لحاظ هذين المشكوكين في عرض لحاظ الصلاة.
وبالجملة: فإطلاق الخطاب محكم في الانقسامات الأولية مطلقا سواء كانت في الموضوع أم المتعلق.
وأما الانقسامات الثانوية المترتبة على الحكم المأخوذة في الموضوع كالعلم بالحكم، فيمتنع التقييد بها في جميع المراتب الثلاث: الانشاء والفعلية والامتثال.
أما امتناع التقييد في مرحلة الانشاء، فلاستلزامه تعلق لحاظ واحد بشئ فارد يكون علة ومعلولا.
توضيحه: أن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، فالحكم متوقف على موضوعه توقف المعلول على علته، فلا يوجد الحكم قبل وجود موضوعه، ففي مقام الجعل والانشاء لا بد من تصور الموضوع أولا، ثم الحكم عليه