____________________
(1) أي: الصيغة، لما أشار إلى جملة من الأقوال صار بصدد اختيار أحدها، وتشبث بالتبادر لاثبات القول بالوجوب، ببيان: أن المنسبق من الصيغة إلى الذهن عند التجرد عن القرينة هو مطلوبية المادة بحيث لا يرضى الامر بتركها، وهذا معنى الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة.
(2) فالتبادر هنا مثبت للحقيقة، لعدم كونه مستندا إلى القرينة.
(3) توضيحه: أن عدم صحة اعتذار العبد المخالف لأمر المولى باحتمال إرادة الندب من الصيغة مع اعتراف العبد بعدم العثور على قرينة الندب، واحتجاج المولى عليه ومؤاخذته له، وعدم قبوله لعذره المتقدم يكشف عن وضع الصيغة للوجوب، وإنما جعله مؤيدا لا دليلا، لصحة هذا الاحتجاج أيضا مع ظهور الصيغة في الوجوب ولو لأجل انصرافها إليه لا وضعها له، فلا يدل الاحتجاج على الوضع للوجوب، بخلاف الوجه الأول، فإنه يدل عليه، لكون التبادر من علائم الوضع.
(4) متعلق بقوله: - الاعتذار -.
(5) أي: دلالة الصيغة، فالأولى تأنيث الضمير.
(6) أي: على الندب.
(7) هذا تعريض بصاحب المعالم (قده) القائل بكون الصيغة حقيقة في الوجوب لغة وعرفا مع توقفه في ظهور الأوامر الواردة في الكتاب والسنة في الوجوب، لكثرة استعمال الصيغة فيهما في الندب، حيث إن هذه الكثرة موهنة للظهور في الوجوب، وموجبة للنقل إلى الندب أو الحمل عليه.
(2) فالتبادر هنا مثبت للحقيقة، لعدم كونه مستندا إلى القرينة.
(3) توضيحه: أن عدم صحة اعتذار العبد المخالف لأمر المولى باحتمال إرادة الندب من الصيغة مع اعتراف العبد بعدم العثور على قرينة الندب، واحتجاج المولى عليه ومؤاخذته له، وعدم قبوله لعذره المتقدم يكشف عن وضع الصيغة للوجوب، وإنما جعله مؤيدا لا دليلا، لصحة هذا الاحتجاج أيضا مع ظهور الصيغة في الوجوب ولو لأجل انصرافها إليه لا وضعها له، فلا يدل الاحتجاج على الوضع للوجوب، بخلاف الوجه الأول، فإنه يدل عليه، لكون التبادر من علائم الوضع.
(4) متعلق بقوله: - الاعتذار -.
(5) أي: دلالة الصيغة، فالأولى تأنيث الضمير.
(6) أي: على الندب.
(7) هذا تعريض بصاحب المعالم (قده) القائل بكون الصيغة حقيقة في الوجوب لغة وعرفا مع توقفه في ظهور الأوامر الواردة في الكتاب والسنة في الوجوب، لكثرة استعمال الصيغة فيهما في الندب، حيث إن هذه الكثرة موهنة للظهور في الوجوب، وموجبة للنقل إلى الندب أو الحمل عليه.