حجة القول بعدم الاشتراط (4) وجوه:
الأول: التبادر (5)
____________________
(1) أي: صحة السلب مع عدم التلبس بالضد كصحته مع التلبس به.
(2) أي: مع التلبس بالضد أوضح، حيث إن عدم صحة سلبه الملازم لصحة حمل المشتق على الذات المتلبسة بضد المبدأ الزائل عنها مستلزم لاجتماع الضدين، نظير حمل القاعد والقائم على الذات المنقضي عنها القيام والمتلبسة فعلا بالقعود.
(3) أي: من صحة السلب في المنقضي عنه المبدأ، ومن اختلاف أنحاء قيام المبادئ بالمشتقات ظهر عدم صحة كثير من التفاصيل، كالفرق بين المبدأ المتعدي واللازم بكون المشتق حقيقة في الأعم في الأول وحقيقة في الأخص في الثاني، وكالفرق بين كون المبدأ سيالا و غيره بكونه حقيقة في الأعم في الأول وفي خصوص المتلبس في الثاني، وكالفرق بين كون المشتق محكوما عليه وبين كونه محكوما به بأنه حقيقة في الأعم في الأول وفي خصوص حال التلبس في الثاني، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة في الكتب المبسوطة، فإن صحة السلب وغيرها من الأدلة تنفي جميع تلك التفاصيل.
(4) أي: عدم اشتراط خصوص حال التلبس وكون معنى المشتق عاما للتلبس والانقضاء.
(5) استدل القائلون بوضع المشتق للأعم بوجوه:
أولها: التبادر، بتقريب: أن المنسبق من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه.
(2) أي: مع التلبس بالضد أوضح، حيث إن عدم صحة سلبه الملازم لصحة حمل المشتق على الذات المتلبسة بضد المبدأ الزائل عنها مستلزم لاجتماع الضدين، نظير حمل القاعد والقائم على الذات المنقضي عنها القيام والمتلبسة فعلا بالقعود.
(3) أي: من صحة السلب في المنقضي عنه المبدأ، ومن اختلاف أنحاء قيام المبادئ بالمشتقات ظهر عدم صحة كثير من التفاصيل، كالفرق بين المبدأ المتعدي واللازم بكون المشتق حقيقة في الأعم في الأول وحقيقة في الأخص في الثاني، وكالفرق بين كون المبدأ سيالا و غيره بكونه حقيقة في الأعم في الأول وفي خصوص المتلبس في الثاني، وكالفرق بين كون المشتق محكوما عليه وبين كونه محكوما به بأنه حقيقة في الأعم في الأول وفي خصوص حال التلبس في الثاني، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة في الكتب المبسوطة، فإن صحة السلب وغيرها من الأدلة تنفي جميع تلك التفاصيل.
(4) أي: عدم اشتراط خصوص حال التلبس وكون معنى المشتق عاما للتلبس والانقضاء.
(5) استدل القائلون بوضع المشتق للأعم بوجوه:
أولها: التبادر، بتقريب: أن المنسبق من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه.