منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٦٨
إذا عرفت هذا (1) كله، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في (2) التسمية بأساميها (3) وكذا (4) فيما له دخل في تشخصها مطلقا (5)، وأما ما له الدخل شرطا (6) في أصل ماهيتها،
____________________
(1) أي: ما ذكرناه من الاعتبارات الخمسة وهي الدخل في الماهية جزا وشرطا، والدخل في الفرد كذلك، وعدم الدخل أصلا وهو القسم الخامس.
(2) متعلق بقوله: (دخل) يعني: لا شبهة في عدم دخل المطلوب النفسي الذي جعل ظرفه العبادات في تسميتها بأساميها، فإن ذلك أجنبي عن المسمى، لفرض عدم دخل له في العبادة لا جزا ولا شرطا.
(3) أي: أسامي العبادات.
(4) يعني: وكذا لا شبهة في عدم الدخل في التسمية بالنسبة إلى ما له دخل في تشخص المأمور به بأن يكون له دخل جزئي أو شرطي في الفرد، فإن انتفاءه لا يوجب انتفاء المسمى الذي هو المأمور به، فظهر من الاعتبارات الخمسة حال ثلاثة أقسام:
أحدها: المطلوب النفسي المشروع في المأمور به.
ثانيها وثالثها: جز الفرد وشرطه، وقد اتضح حال هذه الأقسام الثلاثة من عبارات المصنف (قده) ولم يكن حاجة إلى إعادتها المنافية للايجاز.
(5) يعني: تشخص العبادات مطلقا سواء أ كان ما له الدخل جزا أم شرطا.
(6) هذا هو القسم الرابع - وهو الدخل الشرطي في أصل الماهية - ومحصله:
أنه يمكن أن يقال بعدم دخله في التسمية، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المسمى وإن قلنا بكون الجز دخيلا في المسمى، وأن انتفاءه موجب لانتفائه، ففرق بين جز الماهية وشرطها بدخل الأول في التسمية دون الثاني
(١٦٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست