____________________
أي لا يمكن الاتيان بالصلاة المقيدة بداعي الامر - بداعي الامر -، لان داعي الامر إنما تعلق بذات الصلاة، لا بها مقيدة بداعي الامر. وأما الاتيان بذات الصلاة فهو غير واجب، لأن المفروض عدم تعلق الامر بذات الصلاة ليكون الامر داعيا إليها، بل الامر تعلق بالصلاة المقيدة بداعي الامر، ومعلوم: أن الامر لا يدعو إلا إلى متعلقه، فإن الامر بالصلاة لا يدعو إلى الصوم والحج مثلا، ففي المقام لا يدعو الامر إلا إلى الصلاة المقيدة - لا المطلقة - أعني ذات الصلاة، فتدبر.
(1) أي: الصلاة.
(2) أي: مقيدة بداعي الامر.
(3) الضمير للشأن، وهذا إشارة إلى دفع الاشكال الثاني، وقد عرفت تقريبه بقولنا: (وحاصل ما أفاده في ذلك هو أن الضابط. إلخ).
(4) أي: الصلاة.
(5) تعليل لعدم إمكان الاتيان بالصلاة بداعي أمرها، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(6) هذا الضمير، وضمير (أمرها) راجعان إلى الصلاة.
(7) أي: الصلاة.
(8) وهو الصلاة المقيدة، فالامر يدعو إليها، لا إلى غيرها وهو ذات الصلاة، إذ المفروض عدم تعلق الامر بها، فيمتنع الاتيان بها لأمرها إلى الأبد، فضابط القدرة على الامتثال لا ينطبق على ما نحن فيه.
(1) أي: الصلاة.
(2) أي: مقيدة بداعي الامر.
(3) الضمير للشأن، وهذا إشارة إلى دفع الاشكال الثاني، وقد عرفت تقريبه بقولنا: (وحاصل ما أفاده في ذلك هو أن الضابط. إلخ).
(4) أي: الصلاة.
(5) تعليل لعدم إمكان الاتيان بالصلاة بداعي أمرها، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(6) هذا الضمير، وضمير (أمرها) راجعان إلى الصلاة.
(7) أي: الصلاة.
(8) وهو الصلاة المقيدة، فالامر يدعو إليها، لا إلى غيرها وهو ذات الصلاة، إذ المفروض عدم تعلق الامر بها، فيمتنع الاتيان بها لأمرها إلى الأبد، فضابط القدرة على الامتثال لا ينطبق على ما نحن فيه.