وكيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه:
(أحدها): التبادر، ودعوى (2) أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح، ولا منافاة بين دعوى ذلك (3) وبين كون الألفاظ على هذا القول (4) مجملات،
____________________
والاستصحاب هو إسقاط لفظ - ثمرة -، إلا أن يقال: إن إضافة الثمرة إلى المسألة الأصولية بيانية، فالمراد بالثمرة نفس المسألة - وهي حجية الخبر مثلا - وبالنتيجة الوقوع في طريق الاستنباط بأن يقع كبرى لقياس الاستنباط، لكنه تكلف في العبارة، فتأمل فيها حقه.
(1) لعله إشارة إلى دفع توهم أنه لا بد من القول بأن جواز الاعطاء حكم كلي فرعي يترتب على مسألة الصحيح والأعم، كترتب سائر الأحكام الكلية الفرعية على نتائج المسائل الأصولية، وجه الدفع: أن نتيجة المسألة الأصولية لم تقع هنا في طريق استنباط نفس الحكم الفرعي، بل في طريق استنباط موضوع الحكم بجواز الاعطاء، وهو كون الاعطاء وفاء بالنذر. إلا أن يقال: إن الموضوع المستنبط كنفس الحكم.
(2) هذا تقريب التبادر، يعني: أن المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح.
(3) أي: دعوى التبادر، وغرضه من هذه العبارة الإشارة إلى توهم، وهو: أنه كيف تصح دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات مع كونها مجملات على ما تقدم في الثمرة الأولى؟ فالجمع بين تبادر الصحيح منها وبين الاجمال جمع بين المتنافيين، لمنافاة التبادر مع إجمال المفهوم.
(4) أي: قول الصحيحي.
(1) لعله إشارة إلى دفع توهم أنه لا بد من القول بأن جواز الاعطاء حكم كلي فرعي يترتب على مسألة الصحيح والأعم، كترتب سائر الأحكام الكلية الفرعية على نتائج المسائل الأصولية، وجه الدفع: أن نتيجة المسألة الأصولية لم تقع هنا في طريق استنباط نفس الحكم الفرعي، بل في طريق استنباط موضوع الحكم بجواز الاعطاء، وهو كون الاعطاء وفاء بالنذر. إلا أن يقال: إن الموضوع المستنبط كنفس الحكم.
(2) هذا تقريب التبادر، يعني: أن المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح.
(3) أي: دعوى التبادر، وغرضه من هذه العبارة الإشارة إلى توهم، وهو: أنه كيف تصح دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات مع كونها مجملات على ما تقدم في الثمرة الأولى؟ فالجمع بين تبادر الصحيح منها وبين الاجمال جمع بين المتنافيين، لمنافاة التبادر مع إجمال المفهوم.
(4) أي: قول الصحيحي.