____________________
في الترجيح إلى الوجوه الاعتبارية لأجل إفادتها الظهور الذي ثبت اعتباره ببناء العقلا، وإلا فلا أثر لتلك الوجوه أصلا كما عرفت.
(1) المراد بالحقيقة الشرعية - التي هي محل النزاع دون الحقيقة المتشرعية - ما هو أعم من الوضع التعييني والوضع التعييني الحاصل في زمان الشارع بكثرة الاستعمال.
(2) وهي ستة: الأول: الثبوت مطلقا.
الثاني: العدم كذلك.
الثالث: التفصيل بين العبادات والمعاملات بالثبوت في الأولى والعدم في الثانية.
الرابع: التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة والصوم ونحوهما، وبين غيرها، بالثبوت في الأولى وان كانت معاملة، والنفي في الثانية وان كانت عبادة.
الخامس: التفصيل بين عصر النبي صلى الله عليه وآله وبين عصر الصادقين عليهما الصلاة والسلام بالنفي في الأول والثبوت في الثاني، لكن تسميته على هذا بالحقيقة المتشرعية أولى من تسميته بالحقيقة الشرعية.
السادس: التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الشارع وما بعده من عصر الصادقين عليهما السلام وما بعده من سائر الأعصار ، وبين غيرها بالعدم في تلك الألفاظ. لكن عد هذا من أقوال ثبوت الحقيقة الشرعية لا يخلو من غموض، لعدم أثر لكثرة الدوران في غير عصر الشارع في ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يخفى.
(1) المراد بالحقيقة الشرعية - التي هي محل النزاع دون الحقيقة المتشرعية - ما هو أعم من الوضع التعييني والوضع التعييني الحاصل في زمان الشارع بكثرة الاستعمال.
(2) وهي ستة: الأول: الثبوت مطلقا.
الثاني: العدم كذلك.
الثالث: التفصيل بين العبادات والمعاملات بالثبوت في الأولى والعدم في الثانية.
الرابع: التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة والصوم ونحوهما، وبين غيرها، بالثبوت في الأولى وان كانت معاملة، والنفي في الثانية وان كانت عبادة.
الخامس: التفصيل بين عصر النبي صلى الله عليه وآله وبين عصر الصادقين عليهما الصلاة والسلام بالنفي في الأول والثبوت في الثاني، لكن تسميته على هذا بالحقيقة المتشرعية أولى من تسميته بالحقيقة الشرعية.
السادس: التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الشارع وما بعده من عصر الصادقين عليهما السلام وما بعده من سائر الأعصار ، وبين غيرها بالعدم في تلك الألفاظ. لكن عد هذا من أقوال ثبوت الحقيقة الشرعية لا يخلو من غموض، لعدم أثر لكثرة الدوران في غير عصر الشارع في ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يخفى.