(الامر الثاني):
الوضع (6) هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما
____________________
لا واقعيا ولا ظاهريا. أما الأول، فلان المفروض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية، وأما الثاني: فلعدم جعل للشارع فيه بعد فرض عدم حجية الظن شرعا، وهذا بخلاف تعريف المصنف (قده) المشتمل على قوله: (أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) فإنه يشمل ما لا يقع في طريق الاستنباط كالأصول العملية وحجية الظن حكومة.
(1) معطوف على قوله: (التي يمكن ان تقع. إلخ).
(2) متعلق بقوله: (أو التي ينتهي).
(3) دون الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، فإنها خارجة عن علم الأصول، لعدم استنباط حكم كلي منها.
(4) خبر لقوله: (ان مسألة حجية الظن. إلخ).
(5) يعني: بحسب الواقع ونفس الامر.
(6) هذا ثاني الأمور المبحوث عنها في المقدمة، وقبل الخوض في بيان الوضع لا بأس بالتنبيه على أمر، وهو: أنهم اختلفوا في دلالة الألفاظ على معانيها على أقوال ثلاثة: (الأول) كون الدلالة ذاتية صرفة. (الثاني) كونها جعلية كذلك. (الثالث) كونها بالذات والجعل كليهما، والأول والثالث باطلان، لما ذكر في الكتب المبسوطة، فخيرها أوسطها إذا عرفت هذا فاعلم: أنه قد وقع الخلاف في معنى الوضع، فمنهم من فسره بالالتزام والتعهد كالفاضل النهاوندي ومن تبعه، ومنهم من فسره
(1) معطوف على قوله: (التي يمكن ان تقع. إلخ).
(2) متعلق بقوله: (أو التي ينتهي).
(3) دون الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، فإنها خارجة عن علم الأصول، لعدم استنباط حكم كلي منها.
(4) خبر لقوله: (ان مسألة حجية الظن. إلخ).
(5) يعني: بحسب الواقع ونفس الامر.
(6) هذا ثاني الأمور المبحوث عنها في المقدمة، وقبل الخوض في بيان الوضع لا بأس بالتنبيه على أمر، وهو: أنهم اختلفوا في دلالة الألفاظ على معانيها على أقوال ثلاثة: (الأول) كون الدلالة ذاتية صرفة. (الثاني) كونها جعلية كذلك. (الثالث) كونها بالذات والجعل كليهما، والأول والثالث باطلان، لما ذكر في الكتب المبسوطة، فخيرها أوسطها إذا عرفت هذا فاعلم: أنه قد وقع الخلاف في معنى الوضع، فمنهم من فسره بالالتزام والتعهد كالفاضل النهاوندي ومن تبعه، ومنهم من فسره