منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
(ثالثها) (1): أن من الواضح خروج الافعال والمصادر
____________________
(1) هذا توضيح لما أجمله سابقا في بيان ضابط المشتق المبحوث عنه في المقام، وحاصله: أن مورد النزاع هو كل ما يجري على الذات بلحاظ اتصافها بمبدأ عرضي متأصل أو اعتباري، فيخرج عن حريم النزاع كل ما لا ينطبق على الذات
وانقضائه عنه في صحة النزاع وكون حمله عليه بعد زوال العرض عنه بنحو الحقيقة أو المجاز، وهذا بخلاف اسم الزمان المشتق كالمقتل، فإن زمان القتل هو نفس زمان التلبس به الذي لا ينطبق إلا على الحركة القطعية المتصرم حقيقة، فلا يجري فيه خلاف المشتق، هذا. ثم إن في اسم الزمان الجامد كعاشوراء مثلا يصح الجري فيما بعد الانقضاء بلحاظ تلبس جز منها بالمبدأ كقتل سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه وأرواحنا فداه فيه، وأما في غير عاشوراء سنة وقوع تلك الفاجعة العظمى من سائر أفراد عاشوراء فالجري فيها مجاز على كل حال، ضرورة مباينة سائر أفراد طبيعي العاشوراءللعاشوراء التي وقعت فيها تلك الرزية، كمباينة زيد مثلا لسائر أفراد الانسان، فاتصاف سائر أفراد عاشوراء بكونها مقتلسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام مجاز بلا إشكال، لكونها مماثلة لتلك العاشوراء لا عينها حتى يمكن ادعاء كون إطلاق مقتل أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عليها بلحاظ تلبس جز منها به حقيقة بناء على وضع المشتق للأعم.
فالمتحصل: أن أسماء الزمان الجامدة داخلة في محل النزاع، بخلاف المشتقة منها، فإنها خارجة عن ذلك. ثم إن الاشكال المزبور لا يختص باسم الزمان، بل يتطرق في سائر الأمور التدريجية كجريان الماء والدم وغيرهما مما ينطبق على الزمان، والجواب المذكور جار فيها أيضا، ويأتي تفصيل ذلك في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى شأنه.