منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
موضع الحاجة من كلام شيخنا المحقق العراقي قدس سره.
أقول: أما جعل المسألة الأصولية كبرى لقياس الاستنباط، ففيه:
أنه لا يخلو عن مسامحة، فإن خبر الثقة مثلا إنما يكون مسألة أصولية باعتبار حجيته، فالمسألة الأصولية هي مجموع الموضوع و المحمول - أعني قولنا: خبر الثقة حجة - لا الموضوع فقط وهو خبر الثقة، ومن المعلوم: أن المجموع لا يقع كبرى لقياس الاستنباط، بل الواقع كبرى له هو نفس الخبر كما عرفت في مثال وجوبصلاة الجمعة، والمسألة الأصولية تكون برهانا على كبرى قياس الاستنباط، فلعل الأولى تعريف المسألة الأصولية بأنها هي التي تكون دليلا على كبرى قياس نتيجته حكم كلي فرعي، ولعله يرجع إلى ذلك ما في بعض الكلمات من (أن المسائل الأصولية عبارة عن المبادئ التصديقية للمسائل الفقهية) انتهى.
وأما إخراج مبحث المشتق عن المسائل الأصولية ببيان: أن شأنه ليس إلا إحراز موضوع الحكم لا نفسه لا بذاته ولا بكيفية تعلقه بموضوعه، ففيه:
أنه بعد البناء على تعميم الحكم المستنبط من المسألة الأصولية لذاته ولكيفية تعلقه بموضوعه لا يبقى فرق بين المشتق وبين العام و الخاص والمطلق والمقيد، ضرورة أن العام كما يتضمن كيفية تعلق الحكم وهي تشريعه على وجه العموم، والمطلق يتضمن ثبوت الحكم مستمرا وغير مقيد بحال دون حال كما هو شأن الاطلاق الأحوالي والأزماني، كذلك المشتق، فإنه يدل على ثبوت الحكم منوطا ببقاء المبدأ - بناء على وضعه للأخص - وثبوته مستمرا بناء على وضعه للأعم، فالمشتق دخيل في كيفية تعلق الحكم بموضوعه كدخل العام و الخاص وأضرابهما في كيفية تعلق الحكم بموضوعه