منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١١٥
المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد (1) معها نحو اتحاد (2)، وفي مثله (3) يجري البراءة، وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما، هذا على الصحيح (4). وأما على الأعم، فتصوير الجامع في غاية الاشكال (5)، وما قيل في تصويره أو يقال وجوه:
____________________
(1) صفة ل - مفهوم - وضمير - معها - راجع إلى المركبات.
(2) وهو اتحاد الكلي مع أفراده.
(3) أي: وفي مثل المتحد مع الافراد تجري البراءة، فلا يتوجه قولكم: (بعدم جريان البراءة مع الشك في أجزائها وشرائطها. إلخ)، لان مورد عدم جريانها هو: صورة تعدد وجود السبب والمسبب وامتيازهما وجودا، لا في مثل المقام مما يتحد المحصل مع المأمور به وجودا، فإن الفرد ليس مقدمة للكلي حتى يكون الشك في طريق الامتثال كي تجري فيه قاعدة الاشتغال، بل هو عين الكلي، فيكون الشك في نفس المأمور به، وهو مجرى البراءة.
(4) أي هذا الذي ذكرناه إنما هو على القول بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.
(5) بل غير معقول، لعدم تعقل دخل الزيادة والنقص في الجامع، فإنه ان كان للزائد دخل في الجامع امتنع أن يكون الناقص فردا له، و لما كان المفروض انطباق الجامع على الواجد والفاقد معا كان ذلك ممتنعا، لكونه من اجتماع النقيضين، لان مرجعه حينئذ إلى دخل الزائد وعدم دخله في الجامع، فيلزم أن يكون ماهية واحدة زائدة وناقصة، وأن يتردد جنس شئ أو فصله بين شيئين، مع امتناع التردد في ذاتيات الشئ ودخل الزائد في الفرد بحيث يكون من
(١١٥)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست