____________________
وهذه الثمرة ليست نتيجة تقع كبرى لقياس استنباط الحكم، إذ لا يترتب على هذه الثمرة - بعد ضمها إلى صغرى - حكم كلي، بل جواز الاعطاء وعدمه حكم فرعي يترتب على مسألة الصحيح والأعم، وليس مسألة أصولية. مضافا إلى أن حصول الوفاء بالنذر وعدمه تابعان لكيفية نذر الناذر، فإن نذر أن يعطي درهما للمصلي مطلقا وان كانت صلاته باطلة، فلا ريب في حصول البر بإعطائه وان قلنا بوضع ألفاظ العبادات للصحيح بشرط كون النذر جامعا لشرائط صحته التي منها رجحان متعلقة، وان نذر ذلك لمن يصلي صلاة صحيحة، فلا يحصل البر بإعطائه لمطلق المصلي وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للأعم.
(1) معطوف على (البر)، يعني: وان كانت الثمرة تظهر في حصول البر بإعطاء الدرهم للمصلي مطلقا وان علم ببطلان صلاته بناء على الأعم، وعدم حصول البر بذلك بناء على الصحيح، لكنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية.
(2) أي: بناء على وضع الألفاظ للصحيح.
(3) في تعريف علم الأصول، ثم إن هذا تعليل لعدم كونه ثمرة للمسألة الأصولية.
(4) ظاهر العبارة من حيث السياق رجوع الضمير إلى - ثمرة - لكنه في غاية الغموض، لأنه يقتضي مغايرة النتيجة للثمرة.
ومقتضى كون القواعد الأصولية مسائل علم الأصول كما يعطيه تعريف العلم (بأنه صناعة يعرف بها القواعد. إلخ) كحجية خبر الواحد، والظواهر،
(1) معطوف على (البر)، يعني: وان كانت الثمرة تظهر في حصول البر بإعطاء الدرهم للمصلي مطلقا وان علم ببطلان صلاته بناء على الأعم، وعدم حصول البر بذلك بناء على الصحيح، لكنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية.
(2) أي: بناء على وضع الألفاظ للصحيح.
(3) في تعريف علم الأصول، ثم إن هذا تعليل لعدم كونه ثمرة للمسألة الأصولية.
(4) ظاهر العبارة من حيث السياق رجوع الضمير إلى - ثمرة - لكنه في غاية الغموض، لأنه يقتضي مغايرة النتيجة للثمرة.
ومقتضى كون القواعد الأصولية مسائل علم الأصول كما يعطيه تعريف العلم (بأنه صناعة يعرف بها القواعد. إلخ) كحجية خبر الواحد، والظواهر،