____________________
(1) أي: بتعلق الإرادة التكوينية الإلهية بالايمان وغيره مما ذكر.
(2) أي: بالايمان وسائر العناوين المذكورة، ومحصل هذا الجواب هو:
أن الإرادة التكوينية تارة تتعلق بفعل العبد مطلقا سواء أراده أم لا، بل يوجد الفعل بلا إرادته واختياره، لوجوب صدوره بعد صيرورته مرادا تكوينيا له تعالى شأنه، فلا يؤثر قدرة العبد وإرادته في فعله أصلا.
(وأخرى) تتعلق بفعل العبد بما له من المبادئ الموجبة لاختياريته في حد ذاته، بحيث لا يكون الفعل ذا صلاح إلا مقيدا بكونه صادرا عن العبد بقدرته وإرادته.
فان تعلقت الإرادة التكوينية بفعل العبد على النحو الأول لزم الجبر، إذ المفروض صيرورة الفعل ضروري الوجود بحيث لا تؤثر قدرة العبد فيه.
وإن تعلقت بفعل العبد على النحو الثاني لا يلزم منه جبر أصلا، إذ المفروض تعلق إرادته تعالى التكوينية بالفعل ومباديه الاختيارية أيضا، فلا مجال لنفي الاختيار، لوجوب الصدور.
وبالجملة: فالجبر مبني على تعلق الإرادة التكوينية على النهج الأول دون الثاني.
(3) حال من ضمير - بها - الراجع إلى الايمان وسائر العناوين المذكورة.
(4) الضمير راجع إلى العناوين المذكورة من الايمان وغيره.
(5) أي: المقدمات الموجبة لكونها اختيارية.
(6) أي: وان كان تعلق الإرادة التكوينية بالايمان وغيره بمبادئها الاختيارية فلا بد من صدور الايمان وغيره بالاختيار.
(2) أي: بالايمان وسائر العناوين المذكورة، ومحصل هذا الجواب هو:
أن الإرادة التكوينية تارة تتعلق بفعل العبد مطلقا سواء أراده أم لا، بل يوجد الفعل بلا إرادته واختياره، لوجوب صدوره بعد صيرورته مرادا تكوينيا له تعالى شأنه، فلا يؤثر قدرة العبد وإرادته في فعله أصلا.
(وأخرى) تتعلق بفعل العبد بما له من المبادئ الموجبة لاختياريته في حد ذاته، بحيث لا يكون الفعل ذا صلاح إلا مقيدا بكونه صادرا عن العبد بقدرته وإرادته.
فان تعلقت الإرادة التكوينية بفعل العبد على النحو الأول لزم الجبر، إذ المفروض صيرورة الفعل ضروري الوجود بحيث لا تؤثر قدرة العبد فيه.
وإن تعلقت بفعل العبد على النحو الثاني لا يلزم منه جبر أصلا، إذ المفروض تعلق إرادته تعالى التكوينية بالفعل ومباديه الاختيارية أيضا، فلا مجال لنفي الاختيار، لوجوب الصدور.
وبالجملة: فالجبر مبني على تعلق الإرادة التكوينية على النهج الأول دون الثاني.
(3) حال من ضمير - بها - الراجع إلى الايمان وسائر العناوين المذكورة.
(4) الضمير راجع إلى العناوين المذكورة من الايمان وغيره.
(5) أي: المقدمات الموجبة لكونها اختيارية.
(6) أي: وان كان تعلق الإرادة التكوينية بالايمان وغيره بمبادئها الاختيارية فلا بد من صدور الايمان وغيره بالاختيار.