منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
غيرها (1) إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره (2) كما لا يخفى، وقد عرفت (3) ثبوت المغايرة كذلك (4) بين الذات ومبادئ الصفات.
(الخامس) (5): أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت
____________________
(1) أي: غير المغايرة المفهومية.
(2) أي: عدم اعتبار غير المغايرة من حيث المفهوم.
(3) يعني: في أول هذا الامر.
(4) أي: مفهوما.
(5) الغرض من عقد هذا الامر: إثبات اعتبار قيام المبدأ بالذات حقيقة في صحة حمل المشتق وجريه عليها على وجه الحقيقة، بعد ما تقدم آنفا من اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ، خلافا لمن لم يعتبر قيام المبدأ بالذات في إطلاق المشتق عليها حقيقة، ولا بأس بالإشارة إلى ما نسب إلى ظاهرهم من الأقوال وهي أربعة:
الأول: اعتبار القيام بمعنى الحلول وهو المنسوب إلى الأشعري.
الثاني: عدم اعتبار القيام، لوجوه:
منها: إطلاق الضارب والمؤلم - بالكسر - على الفاعل مع قيام الضرب والايلام بالمفعول وهو المضروب والمؤلم - بالفتح -، وإطلاق الخالق والمتكلم على الله تعالى مع قيام مبدئهما بغيره من المخلوق والجسم.
ومنها: إطلاق الصفات الذاتية الجارية على الله تعالى مع كون مباديها عين الذات فكيف يتصور القيام؟ ومنها: إطلاق اللابن والتامر و غيرهما مما كان المبدأ فيه ذاتا.
الثالث: ما عن ظاهر الفصول من اعتبار القيام بالمعنى الأعم من الحلول والصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتا وعدم اعتباره فيه، ولذا التزم بصدق القيام في
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست