____________________
(1) فيمكن أن يكون معنى مادة الامر اصطلاحا الصيغة الخاصة وأن يكون الاشتقاق منه بمعنى آخر، وتحقيق كون الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي أو غيره ليس بمهم، وإنما المهم بيان ما هو معنى الامر عرفا ولغة وتمييزه بحسبهما ليحمل لفظه المجرد عن القرينة عليه، ومحصل ما أفاده في ذلك هو: أن الامر قد استعمل في الكتاب والسنة في غير واحد من المعاني المتقدمة ولم يقم دليل على أن الاستعمال فيها هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أم المعنوي أم الحقيقة والمجاز، والوجوه المذكورة في تعارض الأحوال لترجيح بعضها على بعض - بعد تسليم سلامتها عن المعارضة بمثلها - لا تصلح للترجيح، لعدم حجة على الترجيح بتلك الوجوه، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة الفقهية إلا إذا أحرز ظهور لفظ الامر في أحد معانيه، فيحمل اللفظ حينئذ عليه وإن لم يعلم منشأ ذلك الظهور، واحتمل أن يكون لأجل الوضع لذلك المعنى بالخصوص أو للجامع بينه وبين غيره، لكنه ينصرف إلى ذلك المعنى الخاص لغلبة الاستعمال أو غيرها.
وبالجملة: فبناء العقلا على حجية الظواهر يقتضي حجيتها وان لم يعلم منشأها.
(2) أي: الاستعمال.
(3) يعني: في مبحث تعارض الأحوال من الترجيح بالغلبة أو الظن.
وبالجملة: فبناء العقلا على حجية الظواهر يقتضي حجيتها وان لم يعلم منشأها.
(2) أي: الاستعمال.
(3) يعني: في مبحث تعارض الأحوال من الترجيح بالغلبة أو الظن.