منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٦٧
مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه (1)، فيكون مطلوبا نفسيا (2) في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا كذلك (3) قبل أحدهما (4) أو بعده (5)، فلا يكون الاخلال به (6) موجبا للاخلال به (7) ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا.
____________________
(1) أي: في أثناء المأمور به.
(2) سواء أ كان واجبا في واجب أم مستحبا في واجب أو مستحب، وقد تقدمت أمثلة الكل.
(3) أي: نفسيا.
(4) أي: الواجب والمستحب كالمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء الواجب والمستحب بناء على عدم كونهما جزا منه.
(5) يعني: أو بعد أحدهما، ومحصل غرض المصنف (قده): تشبيه المطلوب النفسي الذي جعل ظرفه واجبا أو مستحبا بما وجب أو استحب قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما في عدم الارتباط، فكما لا ربط بين مطلوبية الواجب النفسي أو المستحب كذلك قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما، فكذلك لا ربط بين المطلوب النفسي وبين ظرفه الذي يكون هو أيضا مطلوبا نفسيا من واجب أو مستحب.
(6) أي: بالشئ الذي ندب إليه في أثناء المأمور به.
(7) أي: بالمأمور به، غرضه: بيان حكم هذا القسم الخامس - وهو الذي يكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب - وحاصله: أن الاخلال بهذا المطلوب النفسي لا يوجب إخلالا بالطبيعة المأمور بها ولا بفردها، إذ المفروض عدم دخله في شئ منهما لا شطرا ولا شرطا.
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست