____________________
(1) المصطلح منه هو المشتق من العرض كالأبيض والأسود، ولكنه بهذا المعنى غير مراد هنا، لأنه نفس المشتق، فلا يناسب جعله مما ينتزع بلحاظه مفهوم المشتق، بل يراد به بقرينة ما بعده من الزوج والزوجة وغيرهما الامر الاعتباري، فإن مفهوم الزوج ينتزع عن الذات بلحاظ اتصافها بالزوجية التي هي أمر اعتباري.
وبالجملة: فالمراد بالعرض هو المتأصل، وبالعرضي الامر الاعتباري الموجود في وعاء الاعتبار الذي هو برزخ بين الوجود العيني و الذهني، فالمشتق المبحوث عنه في المقام هو المفهوم المنتزع عن ذات متصفة بعرض متأصل كالسواد والبياض، أو عرضي أي أمر اعتباري كالزوجية والملكية والرقية ونحوها من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا في وعاء الاعتبار.
(2) غرضه: أنه قد ظهر مما ذكرنا: أن مرادهم بالمشتق المبحوث عنه هنا ما يخالف مصطلح الأدباء، فيراد به ما يعم بعض الجوامد الذي يندرج في مورد النزاع، فإن أبيت عن هذا التعميم في لفظ المشتق، بدعوى اختصاصه بما هو مصطلح الأدباء كما هو الظاهر من لفظ المشتق، فلا يعم الجوامد، فلا مشاحة، لكن لا يوجب ذلك اختصاص النزاع به، بل يجري في هذا القسم من الجوامد أيضا وان لم يشملها لفظ المشتق، هذا - ولا يخفى ما في العبارة من القصور عن تأدية هذا الغرض، فالأولى أن يقال: (وإن أبيت إلا عن إرادة المشتق المصطلح كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، لكن هذا القسم من الجوامد أيضا داخل في محل النزاع).
وبالجملة: فالمراد بالعرض هو المتأصل، وبالعرضي الامر الاعتباري الموجود في وعاء الاعتبار الذي هو برزخ بين الوجود العيني و الذهني، فالمشتق المبحوث عنه في المقام هو المفهوم المنتزع عن ذات متصفة بعرض متأصل كالسواد والبياض، أو عرضي أي أمر اعتباري كالزوجية والملكية والرقية ونحوها من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا في وعاء الاعتبار.
(2) غرضه: أنه قد ظهر مما ذكرنا: أن مرادهم بالمشتق المبحوث عنه هنا ما يخالف مصطلح الأدباء، فيراد به ما يعم بعض الجوامد الذي يندرج في مورد النزاع، فإن أبيت عن هذا التعميم في لفظ المشتق، بدعوى اختصاصه بما هو مصطلح الأدباء كما هو الظاهر من لفظ المشتق، فلا يعم الجوامد، فلا مشاحة، لكن لا يوجب ذلك اختصاص النزاع به، بل يجري في هذا القسم من الجوامد أيضا وان لم يشملها لفظ المشتق، هذا - ولا يخفى ما في العبارة من القصور عن تأدية هذا الغرض، فالأولى أن يقال: (وإن أبيت إلا عن إرادة المشتق المصطلح كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، لكن هذا القسم من الجوامد أيضا داخل في محل النزاع).