(خامسها): أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس (7) لا حال
____________________
والحاصل: أن التلبس بهما ليس إلا وجودهما سواء لم يتلبس بهما فعلا أم انقضتا عنه وإن كان فعلا كالضرب والأكل والشرب، فالتلبس بالمبدأ هو الاشتغال به، فإطلاق المشتقات على من لم يتلبس بمبادئها أو انقضت عنه يكون مجازا.
وبالجملة: فلا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة وملكة وغيرهما، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها وقصره، ومن المعلوم: أن ذلك أجنبي عن مدلول الهيئة.
(1) بأن جعلت وسيلة للتعيش وكسب المال، فتقيد الملكة حينئذ بكونها حرفة أو صنعة.
(2) بأن لم تجعل وسيلة لامرار معاشه فتسمى ملكة مطلقة.
(3) كما إذا لم يتصد المجتهد بعد للاستنباط، فإن التلبس الفعلي فيه متحقق بنفس حصول الملكة.
(4) كما إذا استنبط سابقا ولم يكن متلبسا فعلا بالاستنباط لنوم أو غيره، فيكون إطلاق المشتق في كلتا الصورتين حقيقة.
(5) كالضرب والأكل والشرب على ما تقدم آنفا.
(6) أي: في دلالة هيئة المشتق، لان وضع المبدأ أجنبي عن وضع الهيئة.
(7) وهي حالة الاتصاف بالمبدأ المعبر عنها بفعلية التلبس، وهي تنطبق تارة على الزمان الماضي، وأخرى على الحال، وثالثة على المستقبل.
وبالجملة: فلا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة وملكة وغيرهما، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها وقصره، ومن المعلوم: أن ذلك أجنبي عن مدلول الهيئة.
(1) بأن جعلت وسيلة للتعيش وكسب المال، فتقيد الملكة حينئذ بكونها حرفة أو صنعة.
(2) بأن لم تجعل وسيلة لامرار معاشه فتسمى ملكة مطلقة.
(3) كما إذا لم يتصد المجتهد بعد للاستنباط، فإن التلبس الفعلي فيه متحقق بنفس حصول الملكة.
(4) كما إذا استنبط سابقا ولم يكن متلبسا فعلا بالاستنباط لنوم أو غيره، فيكون إطلاق المشتق في كلتا الصورتين حقيقة.
(5) كالضرب والأكل والشرب على ما تقدم آنفا.
(6) أي: في دلالة هيئة المشتق، لان وضع المبدأ أجنبي عن وضع الهيئة.
(7) وهي حالة الاتصاف بالمبدأ المعبر عنها بفعلية التلبس، وهي تنطبق تارة على الزمان الماضي، وأخرى على الحال، وثالثة على المستقبل.