منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٤١
وذلك (1) لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما، ولا اتفاق على اعتبار
____________________
(1) بيان لفساد كلام الفصول الذي انقدح مما ذكره المصنف من كفاية التغاير المفهومي بين المبدأ والذات، وعدم برهان على التغاير الوجودي بينهما، وهذا مراده بقوله: (ولا اتفاق) إذ مورد اتفاقهم هو المغايرة المفهومية.
وثالثا: إن المبحوث عنه هو الوضع، واتفاق العلماء لا يكشف عن ذلك ولا يثبته.
(الثاني): أنه لا إشكال في كون المبدأ عينا في الواجب وزائدا في الممكن فهما متباينان، فلا يمكن انتزاع مفهوم واحد منهما وضع له لفظ المشتق. وفيه:
أن الموضوع له في لفظ المشتق كسائر الألفاظ هو نفس المفهوم لا وجوده، ومن المعلوم اتحادهما فيه، والمغايرة إنما تكون في الوجود، حيث إن المبدأ فيه تعالى عين ذاته وفي الممكن غير ذاته، وهذا التغاير لا يوجب التباين المطلق حتى لا يكون جامع بين صفاته سبحانه وتعالى وصفاتنا.
(الثالث): أن المتبادر إلى الذهن من المشتق هو الذوات المتلبسة بالمبادئ التي لا تكون عينا لها، فالموضوع له في المشتق هو هذا المعنى المنسبق إلى الذهن، ومن المعلوم أنه ينافي العينية، فلا بد من التصرف في معاني الصفات الجارية عليه تعالى شأنه. وفيه منع، بل المتبادر هو الذوات المتلبسة بالمبادئ على الاطلاق، وليس المتبادر خصوص الذوات المتلبسة بالمبادئ التي لا تكون عينا لها، نعم لا ينتقل العرف إلى المصداق الذي يكون المبدأ عينه وجودا، لكن نظرهم حجة في تشخيص المفهوم دون المصداق، لما ثبت من أن موضوع الآثار ومهبط الاحكام هو مفاهيم الألفاظ المأخوذة في حيز الخطابات، فلا تترتب الاحكام والآثار على ما لا يكون مصداقا لتلك المفاهيم حقيقة، وإنما يكون مصداقا لها بضرب من العناية والتنزيل، إذ المفروض عدم انطباق المفهوم - الذي هو الموضوع - عليه.