____________________
متأخر عن نفسه، فكيف يمكن أن يكون قصد الامر مأخوذا في الصلاة؟ وبالجملة: فقصد الامر متوقف على الامر، وهو متوقف على قصده، لكونه دخيلا في المتعلق، وهذا دور، فيمتنع دخل قصد الامر شرعا جزا أو شرطا في المتعلق، فلا محالة يكون قصد الامر من أنحاء الامتثال وكيفياته عقلا، لا من أجزاء المتعلق أو قيوده شرعا كما لا يخفى.
(1) هذا تقريب امتناع دخل قصد الامر شرعا في متعلق الامر، وقد عرفته.
(2) متعلق بقوله: - أخذ -.
(3) بيان للاطلاق، وقد ظهر من تقريب الاستحالة كون التعبدية من الانقسامات الثانوية للمتعلق بعنوان كونه مأمورا به، لا الأولية التي يكون الملحوظ فيها نفس المتعلق مجردا عن الامر، كلحاظ الاستقبال مثلا في الصلاة.
(4) غرضه تعميم استحالة دخل قصد القربة في المتعلق لكلا المقامين أعني التشريع والامتثال:
أما الأول، فقد تقدم تقريبه آنفا.
وأما الثاني، فهو الذي تعرض له بقوله: (فما لم تكن نفس الصلاة. إلخ) وحاصله: أنه يعتبر في حسن الخطاب قدرة المكلف على متعلقه، لقبح مطالبة العاجز عقلا، ومن المعلوم: أن المقدور هو الاتيان بنفس متعلق الامر وهو الصلاة مثلا، وأما الاتيان به مقيدا بدعوة أمره فهو غير مقدور للمكلف، إذ المفروض وحدة الامر المتعلق بذات الصلاة مثلا، والآتيان بالمتعلق بدعوة
(1) هذا تقريب امتناع دخل قصد الامر شرعا في متعلق الامر، وقد عرفته.
(2) متعلق بقوله: - أخذ -.
(3) بيان للاطلاق، وقد ظهر من تقريب الاستحالة كون التعبدية من الانقسامات الثانوية للمتعلق بعنوان كونه مأمورا به، لا الأولية التي يكون الملحوظ فيها نفس المتعلق مجردا عن الامر، كلحاظ الاستقبال مثلا في الصلاة.
(4) غرضه تعميم استحالة دخل قصد القربة في المتعلق لكلا المقامين أعني التشريع والامتثال:
أما الأول، فقد تقدم تقريبه آنفا.
وأما الثاني، فهو الذي تعرض له بقوله: (فما لم تكن نفس الصلاة. إلخ) وحاصله: أنه يعتبر في حسن الخطاب قدرة المكلف على متعلقه، لقبح مطالبة العاجز عقلا، ومن المعلوم: أن المقدور هو الاتيان بنفس متعلق الامر وهو الصلاة مثلا، وأما الاتيان به مقيدا بدعوة أمره فهو غير مقدور للمكلف، إذ المفروض وحدة الامر المتعلق بذات الصلاة مثلا، والآتيان بالمتعلق بدعوة