منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
والترك كالماء والحنطة وغيرهما مما يكون للمتعلق موضوع خارجي، وبالنسبة إلى المتعلقات كالصلاة والحج وغيرهما من الافعال.
ثالثها: ما لا يمكن فيه الاطلاق والتقييد اللحاظيان فقط مع إمكان نتيجتهما كقصد الامر، فإنه يمتنع إطلاق الخطاب وتقييده لحاظا بالنسبة إليه، لما مر من لزوم محذور الدور، ولكن الملاك إما يكون عاما، وإما يكون مختصا بحال قصد الامر، فلحاظ الاطلاق و التقييد ممتنع، وأما نتيجتهما نظرا إلى الملاك فلا مانع منها، وعليه فيمكن دخل قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني، لاختصاص وجه الاستحالة بالامر الأول. إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن قصد القربة مما يمكن دخله في المتعلق بأمر آخر، لا بالامر الأول، فالخطاب الأول مهمل بالنسبة إلى قصد القربة، فلا يمكن التشبث به لنفيه، لما عرفت من امتناع الاطلاق بعين امتناع التقييد، فلحاظ كل من الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى الخطاب ممتنع، لكن نتيجتهما غير ممتنعة، ولذا يصح التمسك بالاطلاق المقامي لنفي اعتباره، وليس قصد القربة كالإطاعة والعصيان، ولا كالعلم والجهل وإن كان مشاركا لهما في كونه من الانقسامات الثانوية، ولكنه يفترق عنهما في أنه يمتنع التقييد بالإطاعة والعصيان خطابا وملاكا، لما مر آنفا، وفي أن العلم والجهل يمتنع دخلهما في موضوع الخطاب دون ملاكه، فيمتنع تقييد الحكم بالعلم به، وكذا إطلاقه، فما في بعض الكلمات من الاستدلال بإطلاق الروايات على اشتراك الاحكام بين العالمين و الجاهلين لا يخلو من غموض، إلا أن يراد بذلك الاطلاق المقامي وإن كان فيه إشكال أيضا، لأنه فرع إمكان بيان القيد وهو ممتنع، لإناطة صحة