____________________
ولكن يدفع هذا الاحتمال بإطلاق الطبيعة المأمور بها، حيث إنها لم تقيد بمرة، فيكون إطلاق مطلوبية الطبيعة مقتضيا لجواز الاتيان بها غير مرة، لكن ناقش المصنف في هذا الاطلاق بقوله: (والتحقيق)، وحاصله: أن مقتضى هذا الاطلاق ليس هو الاتيان بالطبيعة مرة أو مرارا حتى يثبت به جواز الاتيان بها ثانيا وثالثا. وبعبارة أخرى: لا يراد بهذا الاطلاق جواز الاتيان بالافراد الطولية، بل يراد به جواز الاتيان بالطبيعة مرة أي دفعة في ضمن فرد واحد كعتق رقبة واحدة، أو في ضمن أفراد كعتق ثلاثة عبيد بإنشاء واحد، فإتيان الطبيعة مرة في ضمن أفراد عرضية جائز بمقتضى الاطلاق دون الاتيان بها في ضمن أفراد طولية.
(1) وهي الافراد الطولية المتعاقبة، فإن جواز إتيانها كذلك هو مقتضى لا بشرطيتها.
(2) وهي الافراد العرضية، فالمراد بالمرة حينئذ هو الدفعة.
(3) أي: الطبيعة.
(4) أي: الافراد الدفعية العرضية.
(5) أي: الطبيعة.
(6) أي: الطبيعة، وقوله: (لا جواز الاتيان). معطوف على قوله:
(جواز الاتيان).
(1) وهي الافراد الطولية المتعاقبة، فإن جواز إتيانها كذلك هو مقتضى لا بشرطيتها.
(2) وهي الافراد العرضية، فالمراد بالمرة حينئذ هو الدفعة.
(3) أي: الطبيعة.
(4) أي: الافراد الدفعية العرضية.
(5) أي: الطبيعة.
(6) أي: الطبيعة، وقوله: (لا جواز الاتيان). معطوف على قوله:
(جواز الاتيان).