____________________
(1) أي: ومن الأمور المتقدمة على ذكر أدلة القولين.
(2) أي: لاستلزام كون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصا، وهذا أحد الوجهين اللذين أقيما على عدم كون الموضوع له فيها خاصا، و حاصله: أنه يلزم من كون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصا صيرورة استعمال ألفاظ العبادات في الجامع مجازا، لكونه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذلك في غاية البعد، فإن الالتزام بكون إطلاق الصلاة والصوم في مثل: - الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر -، و- الصوم جنة من النار - مجازا كما ترى.
(3) معطوف على قوله: (كون) يعني: لاستلزام الوضع للخاص مجازية الاستعمال في الجامع، أو منع استعمال تلك الألفاظ في الجامع، و هذا ثاني الوجهين اللذين استدل بهما على كون الموضوع له عاما، ومحصله: منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأمثلة المذكورة بناء على خصوصية الموضوع له، والالتزام بأنها قد استعملت في الافراد لا في الجامع بينها.
(4) أي: مثل الأمثلة المذكورة.
(5) أي: كل من المجازية ومنع الاستعمال في الجامع ودعوى كونها مستعملة في الخصوصيات بعيدة إلى الغاية، أما بعد المجازية فلاحتياج استعمال تلك الألفاظ الموضوعة للأفراد في الجامع إلى قرينة، ولم نعثر عليها، بل المعلوم عدم
(2) أي: لاستلزام كون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصا، وهذا أحد الوجهين اللذين أقيما على عدم كون الموضوع له فيها خاصا، و حاصله: أنه يلزم من كون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصا صيرورة استعمال ألفاظ العبادات في الجامع مجازا، لكونه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذلك في غاية البعد، فإن الالتزام بكون إطلاق الصلاة والصوم في مثل: - الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر -، و- الصوم جنة من النار - مجازا كما ترى.
(3) معطوف على قوله: (كون) يعني: لاستلزام الوضع للخاص مجازية الاستعمال في الجامع، أو منع استعمال تلك الألفاظ في الجامع، و هذا ثاني الوجهين اللذين استدل بهما على كون الموضوع له عاما، ومحصله: منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأمثلة المذكورة بناء على خصوصية الموضوع له، والالتزام بأنها قد استعملت في الافراد لا في الجامع بينها.
(4) أي: مثل الأمثلة المذكورة.
(5) أي: كل من المجازية ومنع الاستعمال في الجامع ودعوى كونها مستعملة في الخصوصيات بعيدة إلى الغاية، أما بعد المجازية فلاحتياج استعمال تلك الألفاظ الموضوعة للأفراد في الجامع إلى قرينة، ولم نعثر عليها، بل المعلوم عدم