(الثالث) صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو الطبع؟ وجهان بل قولان، أظهرهما أنها بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه (2) ولو مع منع الواضع عنه (3)، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه (4)، ولا معنى لصحته إلا
____________________
خصوصيته، سواء كان المعنى اسميا أم حرفيا، فكل من الموضوع له والمستعمل فيه فيهما عام.
(1) أي: دخيلا في المعنى وموجبا لتشخصه وجزئيته. فتحصل من جميع ما أفاده المصنف (قده): أن كلا من الوضع والموضوع له و المستعمل فيه في الحروف وأسماء الإشارة والضمائر كأسماء الأجناس عام، لكون التشخص فيها ناشئا من قبل الاستعمالات، و يستحيل تشخص المعنى بالخصوصيات الناشئة من قبلها، لما مر آنفا من استلزامه الدور. [1] (2) أي: فيما يناسب ما وضع له.
(3) أي: عن الاستعمال، فحسنه مع المنع دليل على عدم توقف صحة الاستعمال المجازي على وضع الواضع.
(4) فلو كان صحة الاستعمال المجازي منوطة بالوضع لم يكن وجه لاستهجان
(1) أي: دخيلا في المعنى وموجبا لتشخصه وجزئيته. فتحصل من جميع ما أفاده المصنف (قده): أن كلا من الوضع والموضوع له و المستعمل فيه في الحروف وأسماء الإشارة والضمائر كأسماء الأجناس عام، لكون التشخص فيها ناشئا من قبل الاستعمالات، و يستحيل تشخص المعنى بالخصوصيات الناشئة من قبلها، لما مر آنفا من استلزامه الدور. [1] (2) أي: فيما يناسب ما وضع له.
(3) أي: عن الاستعمال، فحسنه مع المنع دليل على عدم توقف صحة الاستعمال المجازي على وضع الواضع.
(4) فلو كان صحة الاستعمال المجازي منوطة بالوضع لم يكن وجه لاستهجان