____________________
(1) يعني: أن عدم الانحلال إلى أمرين: أمر متعلق بالذات وأمر متعلق بالتقيد إنما هو فيما إذا أخذ قصد القربة شرطا، لان انحلال المقيد إلى ذات وقيد يكون عقليا، فالذات كالقيد حينئذ جز تحليلي عقلي لا تتصف بالوجوب الضمني. وأما إذا أخذ قصد الامتثال جزا، فلا محالة ينحل الامر إلى أوامر عديدة بتعدد الاجزاء، إذ ليس المركب إلا الاجزاء، فأمره ينحل بعدد أجزاء المركب إلى أوامر عديدة، و المفروض أن ذات المقيد كالصلاة جز المأمور به، فتكون متعلقة للامر الضمني، فيتمكن العبد من الاتيان بها بداعي هذا الامر الضمني.
(2) تعليل لتعلق الوجوب بالفعل الذي تعلق به الوجوب مقيدا بقصد الامتثال كالصلاة.
(3) أي: الوجوب.
(4) أي: بكل جز.
(5) أي: بنفس الفعل.
(6) أي: الوجوب المتعلق بالكل وهو الفعل المقيد بامتثال أمره، لان المأمور به هو هذا.
(7) أي: الواجب، فإن وجوبه يصحح الاتيان بأجزائه بداعي الوجوب المتعلق بالكل المنبسط على الاجزاء.
(2) تعليل لتعلق الوجوب بالفعل الذي تعلق به الوجوب مقيدا بقصد الامتثال كالصلاة.
(3) أي: الوجوب.
(4) أي: بكل جز.
(5) أي: بنفس الفعل.
(6) أي: الوجوب المتعلق بالكل وهو الفعل المقيد بامتثال أمره، لان المأمور به هو هذا.
(7) أي: الواجب، فإن وجوبه يصحح الاتيان بأجزائه بداعي الوجوب المتعلق بالكل المنبسط على الاجزاء.