____________________
(1) الشامل للتلبس والانقضاء معا.
(2) الذي هو المقصود هنا، لان البحث إنما هو في المعنى الذي وضع له المشتق لا فيما يراد به.
(3) إشارة إلى ما قد يتوهم من إمكان إثبات وضع المشتق للأعم بأصل آخر وهو الغلبة، تقريب التوهم: أنه إذا دار أمر اللفظ بين كونه مشتركا معنويا بين معنيين أو أزيد وبين كونه حقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر حكم بالأول، لغلبته أي كونه أكثر من الثاني، ففي المقام يثبت وضع المشتق للأعم للغلبة.
(4) أي: بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك المعنوي.
(5) متعلق بقوله: (ترجيح) وقد دفع المصنف (قده) هذا التوهم بوجهين.
(6) إشارة إلى الوجه الأول، وحاصله: منع الصغرى وهي الغلبة، إذ لم يثبت أكثرية المشترك المعنوي من الحقيقة والمجاز حتى يصار إليه بقاعدة - الظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب -.
(7) أي: الغلبة، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وحاصله: منع الكبرى، وتقريبه: أنه بعد البناء على ثبوت الغلبة نمنع حجيتها، إذ لا دليل على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة حتى يرجح به القول بالاشتراك المعنوي، فإن الترجيح فرع الحجية، والشك في اعتباره كاف في عدم جواز الترجيح به كما لا يخفى.
(2) الذي هو المقصود هنا، لان البحث إنما هو في المعنى الذي وضع له المشتق لا فيما يراد به.
(3) إشارة إلى ما قد يتوهم من إمكان إثبات وضع المشتق للأعم بأصل آخر وهو الغلبة، تقريب التوهم: أنه إذا دار أمر اللفظ بين كونه مشتركا معنويا بين معنيين أو أزيد وبين كونه حقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر حكم بالأول، لغلبته أي كونه أكثر من الثاني، ففي المقام يثبت وضع المشتق للأعم للغلبة.
(4) أي: بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك المعنوي.
(5) متعلق بقوله: (ترجيح) وقد دفع المصنف (قده) هذا التوهم بوجهين.
(6) إشارة إلى الوجه الأول، وحاصله: منع الصغرى وهي الغلبة، إذ لم يثبت أكثرية المشترك المعنوي من الحقيقة والمجاز حتى يصار إليه بقاعدة - الظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب -.
(7) أي: الغلبة، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وحاصله: منع الكبرى، وتقريبه: أنه بعد البناء على ثبوت الغلبة نمنع حجيتها، إذ لا دليل على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة حتى يرجح به القول بالاشتراك المعنوي، فإن الترجيح فرع الحجية، والشك في اعتباره كاف في عدم جواز الترجيح به كما لا يخفى.