الجهة الثالثة (4): لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب، لانسباقه (5) عنه عند إطلاقه (6)،
____________________
في تحقق الامر، فيكون إطلاق الامر على طلب المستعلي السافل مجازا في الكلمة أو في الاسناد، لمناسبته صورة للامر الحقيقي.
(1) يعني: حتى يكون دليلا على كفاية الاستعلا في صدق الامر.
(2) وزعمه بكون طلبه أمرا، فليس إطلاق الامر على طلب المستعلي على نحو الحقيقة.
(3) يعني: سواء كان التقبيح والتوبيخ على الامر أم على استعلائه لا يكون برهانا على كفاية الاستعلا في الامر، ضرورة وجود أمارة المجاز وهي صحة السلب فيه، لصحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا، ومع هذه الامارة كيف يصح الاستدلال على كفاية الاستعلا في صدق الامر بمجرد إطلاق الامر على طلب السافل، ولا سيما مع ملاحظة كون الاستعمال أعم من الحقيقة.
(4) الغرض من عقدها: تفصيل ما أجمله في الجهة الأولى من نفي البعد عن كون مادة الامر حقيقة في الطلب في الجملة، وحاصل ما أفاده هنا هو: أنه لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي، لتبادره منه، لا مطلق الطلب.
(5) أي: لانسباق الوجوب عن لفظ الامر عند الاطلاق، والانسباق هو التبادر المثبت للوضع.
(6) أي: عند إطلاق لفظ الامر.
(1) يعني: حتى يكون دليلا على كفاية الاستعلا في صدق الامر.
(2) وزعمه بكون طلبه أمرا، فليس إطلاق الامر على طلب المستعلي على نحو الحقيقة.
(3) يعني: سواء كان التقبيح والتوبيخ على الامر أم على استعلائه لا يكون برهانا على كفاية الاستعلا في الامر، ضرورة وجود أمارة المجاز وهي صحة السلب فيه، لصحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا، ومع هذه الامارة كيف يصح الاستدلال على كفاية الاستعلا في صدق الامر بمجرد إطلاق الامر على طلب السافل، ولا سيما مع ملاحظة كون الاستعمال أعم من الحقيقة.
(4) الغرض من عقدها: تفصيل ما أجمله في الجهة الأولى من نفي البعد عن كون مادة الامر حقيقة في الطلب في الجملة، وحاصل ما أفاده هنا هو: أنه لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي، لتبادره منه، لا مطلق الطلب.
(5) أي: لانسباق الوجوب عن لفظ الامر عند الاطلاق، والانسباق هو التبادر المثبت للوضع.
(6) أي: عند إطلاق لفظ الامر.