____________________
فاشتبه على الفصول المفهوم بالمصداق، فدعوى كون الشأن معنى حقيقيا للامر في غير محلها.
(1) أي: لفظ الامر.
(2) يعني: لا الطلب مطلقا بل مقيدا بخصوصيات يأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى.
(3) وهو عام للأعيان كالماء والحنطة وغيرهما، والصفات كالعلم والعدالة والسخاوة وغيرها من الملكات، والافعال كالاخذ و الاعطاء وغيرهما، وعلى هذا المعنى العام يكون كثير من المعاني المزبورة كالفعل العجيب والشأن والحادثة وغيرها من مصاديقه.
(4) أي: لفظ الامر.
(5) أي صيغة - افعل -، فالامر اصطلاحا هو الصيغة.
(6) أي: في غير القول المخصوص.
(7) أي: بناء على كون لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص يرد إشكال وهو عدم صحة الاشتقاق منه كما سيظهر وجهه.
(8) يعني: حين كون معنى لفظ الامر هو القول المخصوص، توضيح الاشكال: أنه على هذا المعنى يكون الامر جامدا، لعدم كون معناه حينئذ حدثا، ومن المعلوم: أن مبدأ الاشتقاق هو المصدر الذي يكون مدلوله معنى حدثيا
(1) أي: لفظ الامر.
(2) يعني: لا الطلب مطلقا بل مقيدا بخصوصيات يأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى.
(3) وهو عام للأعيان كالماء والحنطة وغيرهما، والصفات كالعلم والعدالة والسخاوة وغيرها من الملكات، والافعال كالاخذ و الاعطاء وغيرهما، وعلى هذا المعنى العام يكون كثير من المعاني المزبورة كالفعل العجيب والشأن والحادثة وغيرها من مصاديقه.
(4) أي: لفظ الامر.
(5) أي صيغة - افعل -، فالامر اصطلاحا هو الصيغة.
(6) أي: في غير القول المخصوص.
(7) أي: بناء على كون لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص يرد إشكال وهو عدم صحة الاشتقاق منه كما سيظهر وجهه.
(8) يعني: حين كون معنى لفظ الامر هو القول المخصوص، توضيح الاشكال: أنه على هذا المعنى يكون الامر جامدا، لعدم كون معناه حينئذ حدثا، ومن المعلوم: أن مبدأ الاشتقاق هو المصدر الذي يكون مدلوله معنى حدثيا