____________________
مع القرينة، فليس استعمال اللفظ في الندب من باب النقل، ولا من المجاز المشهور حتى يرجح على الحقيقة، فيقدم عليها أو يتوقف على الخلاف.
(1) أي: في الندب.
(2) أي: الاستعمال في الندب كان مع القرينة لا بدونها.
(3) أي: مع القرينة.
(4) أي: اللفظ، والمراد به الصيغة.
(5) أي: في المعنى المجازي، وحاصله: أنه يعتبر في صيرورة اللفظ مشهورا في المعنى المجازي ليرجح على الحقيقي أن يكون استعماله في المعنى المجازي بدون القرينة، وهذا الشرط مفقود في المقام، لكون استعمال الصيغة في الندب مع القرينة كما مر.
(6) يعني: ليرجح المعنى المجازي المشهوري على المعنى الحقيقي، أو يتوقف حتى تنهض قرينة على المراد.
(7) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم، وحاصله:
النقض بصيغ العموم كالجمع المعرف باللام، ولفظة: كل، وجميع، وغيرها. [1]
(1) أي: في الندب.
(2) أي: الاستعمال في الندب كان مع القرينة لا بدونها.
(3) أي: مع القرينة.
(4) أي: اللفظ، والمراد به الصيغة.
(5) أي: في المعنى المجازي، وحاصله: أنه يعتبر في صيرورة اللفظ مشهورا في المعنى المجازي ليرجح على الحقيقي أن يكون استعماله في المعنى المجازي بدون القرينة، وهذا الشرط مفقود في المقام، لكون استعمال الصيغة في الندب مع القرينة كما مر.
(6) يعني: ليرجح المعنى المجازي المشهوري على المعنى الحقيقي، أو يتوقف حتى تنهض قرينة على المراد.
(7) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم، وحاصله:
النقض بصيغ العموم كالجمع المعرف باللام، ولفظة: كل، وجميع، وغيرها. [1]