وفيه ما لا يخفى، فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها (3)، ضرورة صدق
____________________
خصوصياته ولا يكون دخيلا في الجامع خلاف الفرض، إذ المبحوث عنه هو المسمى، أعني الموضوع له المنطبق بهويته على مصاديقه. [1] (1) حكي هذا التصوير عن المحقق القمي (قده) بتفاوت يسير، وحاصله:
أن الصلاة مثلا اسم لجملة خاصة - كالأركان - من أجزاء الماهية المخترعة الشرعية، فإن تلك الجملة جامعة بين الافراد الصحيحة و الفاسدة، وسائر الاجزاء والشرائط معتبرة في المأمور به، فانتفاؤها لغير عذر يوجب انتفاء المأمور به، لا المسمى الذي هو المبحوث عنه، والأركان موجودة في جميع الافراد صحيحة كانت أم فاسدة.
(2) وهو الموضوع له مع الغض عن كونه مأمورا به.
(3) أي: مدار الأركان، وملخص ما أفاده من الاشكال على هذا التصوير يرجع إلى وجهين:
أحدهما: أن لازم كون الصلاة اسما للأركان عدم صدقها على فاقد بعضها
أن الصلاة مثلا اسم لجملة خاصة - كالأركان - من أجزاء الماهية المخترعة الشرعية، فإن تلك الجملة جامعة بين الافراد الصحيحة و الفاسدة، وسائر الاجزاء والشرائط معتبرة في المأمور به، فانتفاؤها لغير عذر يوجب انتفاء المأمور به، لا المسمى الذي هو المبحوث عنه، والأركان موجودة في جميع الافراد صحيحة كانت أم فاسدة.
(2) وهو الموضوع له مع الغض عن كونه مأمورا به.
(3) أي: مدار الأركان، وملخص ما أفاده من الاشكال على هذا التصوير يرجع إلى وجهين:
أحدهما: أن لازم كون الصلاة اسما للأركان عدم صدقها على فاقد بعضها