____________________
كالقيام المتصل بالركوع، وصدقها على واجد الأركان وفاقد جميع ما عداها، وكلا اللازمين باطل. أما الأول، فلعدم كون هذا الجامع حينئذ منعكسا، لوضوح مصداقية فاقد بعض الأركان بل كلها - كصلاة الغريق - للصلاة، فلا يكون هذا الجامع منعكسا. وأما الثاني، فلعدم كونه مطردا، لوضوح عدم صدق الصلاة على مجرد الأركان مع فقدان تمام ما عداها من الاجزاء والشرائط، ومن المعلوم أن مقتضى كون المسمى خصوص الأركان صدق الصلاة عليه، فلا يكون هذا الجامع مطردا أيضا. وبالجملة: فتخلفه عنها وجودا وعدما يكشف عن عدم كون المسمى خصوص الأركان.
(1) أي: على الأركان، فعدم صدق الصلاة عليها مع الاخلال بغيرها يدل على بطلان هذا القول.
(2) هذا ثاني وجهي الاشكال على هذا التصوير، وحاصله: لزوم لغوية الوضع، حيث إن المستعمل فيه - أعني المأمور به - غير المسمى الذي وضع له اللفظ، إذ المفروض أن الموضوع له خصوص الأركان، والمأمور به هو المجموع منها ومن غيرها من الاجزاء والشرائط، فاستعمال اللفظ في هذا المجموع مجاز من باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل، وليس من باب إطلاق الكلي على الفرد كما هو المقصود في المقام، لعدم كون المجموع فردا لخصوص الأركان بعد وضوح مباينتها لسائر الاجزاء والشرائط، فكيف تنطبق الأركان عليها انطباق الكليات على أفرادها؟، بل من إطلاق الجز على الكل.
(1) أي: على الأركان، فعدم صدق الصلاة عليها مع الاخلال بغيرها يدل على بطلان هذا القول.
(2) هذا ثاني وجهي الاشكال على هذا التصوير، وحاصله: لزوم لغوية الوضع، حيث إن المستعمل فيه - أعني المأمور به - غير المسمى الذي وضع له اللفظ، إذ المفروض أن الموضوع له خصوص الأركان، والمأمور به هو المجموع منها ومن غيرها من الاجزاء والشرائط، فاستعمال اللفظ في هذا المجموع مجاز من باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل، وليس من باب إطلاق الكلي على الفرد كما هو المقصود في المقام، لعدم كون المجموع فردا لخصوص الأركان بعد وضوح مباينتها لسائر الاجزاء والشرائط، فكيف تنطبق الأركان عليها انطباق الكليات على أفرادها؟، بل من إطلاق الجز على الكل.