(ثانيها) (4): أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم كذلك (5) يكشف عن وجود المسمى، و عدم صدقه عن
____________________
(1) أي: عند الأعمي، لأنه كالصحيحي يريد بالجامع ما ينطبق على الصلوات، كسائر الكليات.
(2) أي: يكون الاستعمال مجازا، بل الأعمي مدع لكون الاستعمال في المأمور به حقيقة.
(3) لعله إشارة إلى: أن المجازية إنما تلزم بناء على كون الأركان مقيدة بعدم انضمام شئ معها هي المسماة، وأما إذا كانت لا بشرط، فتكون منطبقة على الصلاة المأمور بها، كانطباق المطلق على المقيد، فتأمل.
(4) حاصله: أن الموضوع له هو معظم الاجزاء سواء أ كانت هي الأركان أم غيرها أم المركب منهما، فصدق الصلاة مثلا وعدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم وعدمه. ومنه يظهر الفرق بين هذا الوجه وسابقه، لابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم، بخلاف الوجه المتقدم، لكون المسمى فيه جملة خاصة من الاجزاء من دون إناطة بالمعظم الذي يناط به الصدق العرفي، فلا ينفك الصدق العرفي عن المعظم، ولذا لا يرد على هذا الوجه الاشكال الأول الذي أورده المصنف (قده) على الوجه السابق من عدم الاطراد و الانعكاس.
(5) أي: عرفا.
(2) أي: يكون الاستعمال مجازا، بل الأعمي مدع لكون الاستعمال في المأمور به حقيقة.
(3) لعله إشارة إلى: أن المجازية إنما تلزم بناء على كون الأركان مقيدة بعدم انضمام شئ معها هي المسماة، وأما إذا كانت لا بشرط، فتكون منطبقة على الصلاة المأمور بها، كانطباق المطلق على المقيد، فتأمل.
(4) حاصله: أن الموضوع له هو معظم الاجزاء سواء أ كانت هي الأركان أم غيرها أم المركب منهما، فصدق الصلاة مثلا وعدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم وعدمه. ومنه يظهر الفرق بين هذا الوجه وسابقه، لابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم، بخلاف الوجه المتقدم، لكون المسمى فيه جملة خاصة من الاجزاء من دون إناطة بالمعظم الذي يناط به الصدق العرفي، فلا ينفك الصدق العرفي عن المعظم، ولذا لا يرد على هذا الوجه الاشكال الأول الذي أورده المصنف (قده) على الوجه السابق من عدم الاطراد و الانعكاس.
(5) أي: عرفا.