____________________
قبيل وضع المشترك اللفظي، بأن تكون موضوعة لكل فرد من أفراد المعاني بوضع على حدة، بل المسلم بينهم أنها من قبيل المشترك المعنوي، وأن صدق - الصلاة - مثلا على الافراد إنما هو من باب انطباق الكلي على أفراده، فلا بد من قدر جامع بين الافراد يكون هو المسمى بلفظ الصلاة مثلا، فتكون نتيجة ذلك أن ألفاظ العبادات حينئذ من باب الوضع العام والموضوع له العام سواء أقلنا بوضعها للصحيح أم للأعم، والشاهد على هذه النتيجة هو: نزاعهم في تصوير الجامع على كلا القولين ليكون ذلك الجامع الكلي موضوعا له، فإن ظاهره التسالم على عمومية الموضوع له واختصاص نزاعهم في تعيينه وعنوانه.
(1) بأن يقال: الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو ذلك الكلي.
(2) بحيث تكون الخواص والآثار المذكورة في الروايات عناوين مشيرة إلى معنون واحد يكون جامعا بين الافراد وإن لم نعرفه بعينه، لان معرفته بشخصه لا دخل لها في مؤثريته.
(3) بناء على قاعدة عدم إمكان صدور الواحد إلا عن الواحد، وامتناع صدور معلول واحد عن علل متعددة، وحيث إن الأثر المترتب على الصلاة بما لها من الافراد المتعددة واحد، فلا بد أن يكون المؤثر فيه أيضا واحدا، إذ لو كان الأثر الوحداني مستندا إلى خصوصية كل فرد لزم تأثير العلل المتعددة في معلول واحد، وهو ممتنع حسب الفرض، فلا بد من كون المؤثر واحدا، وهو الجامع المنطبق على جميع الافراد الصحيحة. [1]
(1) بأن يقال: الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو ذلك الكلي.
(2) بحيث تكون الخواص والآثار المذكورة في الروايات عناوين مشيرة إلى معنون واحد يكون جامعا بين الافراد وإن لم نعرفه بعينه، لان معرفته بشخصه لا دخل لها في مؤثريته.
(3) بناء على قاعدة عدم إمكان صدور الواحد إلا عن الواحد، وامتناع صدور معلول واحد عن علل متعددة، وحيث إن الأثر المترتب على الصلاة بما لها من الافراد المتعددة واحد، فلا بد أن يكون المؤثر فيه أيضا واحدا، إذ لو كان الأثر الوحداني مستندا إلى خصوصية كل فرد لزم تأثير العلل المتعددة في معلول واحد، وهو ممتنع حسب الفرض، فلا بد من كون المؤثر واحدا، وهو الجامع المنطبق على جميع الافراد الصحيحة. [1]