(ثالثها) أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية - كزيد - (3)
____________________
القراءة مثلا عند اجتماع تمام الاجزاء والشرائط - كما في صلاة المختار -، وهذا الاشكال غير الاشكال المتقدم، لان ما قبله ناظر إلى العلم بدخل شئ واحد في المسمى بحسب حالة وعدم دخله فيه بحسب أخرى، وهذا ناظر إلى الجهل بالمعظم فيما إذا اجتمعت الاجزاء و الشرائط.
(1) لان التردد والجهل خلاف حكمة الوضع وهي إفهام الاغراض، فإن تعين الموضوع له والعلم به معتبر في إفهامها.
(2) أي: التبادل، يعني: أن إشكال التردد مما لا محيص عنه - بناء على اختلاف حالات المكلف الموجبة لاختلاف الصلاة كما وكيفا - ومع هذا الاختلاف تتغير ذاتيات المسمى الذي هو الجامع بين الافراد، مع أن الذاتيات لا تتغير ولا تتبدل.
(3) توضيحه: أنه يمكن أن يكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الاعلام الشخصية في عدم قدح تبادل الحالات في التسمية، فكما أن - زيدا - مثلا إذا وضع لشخص لا يقدح في تسميته به تبادل حالاته المختلفة كصغره وكبره وفقره وغناه وصحته ومرضه وغير ذلك من الحالات المتبادلة، فكذلك ألفاظ العبادات بالنسبة إلى مسمياتها، فيكون المسمى بلفظ الصلاة مثلا كالمسمى بلفظ - زيد - فكما لم يقدح اختلاف حالات مسماه في تسميته به كذلك لا يقدح اختلاف مسمى الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف من السفر والحضر والقدرة و العجز ونحوها في تسميته بها في عدم قدح اختلاف الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف من السفر والحضر والصحة والمرض وغير ذلك في التسمية.
(1) لان التردد والجهل خلاف حكمة الوضع وهي إفهام الاغراض، فإن تعين الموضوع له والعلم به معتبر في إفهامها.
(2) أي: التبادل، يعني: أن إشكال التردد مما لا محيص عنه - بناء على اختلاف حالات المكلف الموجبة لاختلاف الصلاة كما وكيفا - ومع هذا الاختلاف تتغير ذاتيات المسمى الذي هو الجامع بين الافراد، مع أن الذاتيات لا تتغير ولا تتبدل.
(3) توضيحه: أنه يمكن أن يكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الاعلام الشخصية في عدم قدح تبادل الحالات في التسمية، فكما أن - زيدا - مثلا إذا وضع لشخص لا يقدح في تسميته به تبادل حالاته المختلفة كصغره وكبره وفقره وغناه وصحته ومرضه وغير ذلك من الحالات المتبادلة، فكذلك ألفاظ العبادات بالنسبة إلى مسمياتها، فيكون المسمى بلفظ الصلاة مثلا كالمسمى بلفظ - زيد - فكما لم يقدح اختلاف حالات مسماه في تسميته به كذلك لا يقدح اختلاف مسمى الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف من السفر والحضر والقدرة و العجز ونحوها في تسميته بها في عدم قدح اختلاف الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف من السفر والحضر والصحة والمرض وغير ذلك في التسمية.