____________________
(1) يعني: كورود هذا الاشكال على ما إذا كان الجامع البسيط هو عنوان المطلوب.
(2) خبر لقوله: (والاشكال) ودفع له، وحاصله: أنا نختار الشق الثاني - وهو: كون الجامع ملزوما مساويا للمطلوب - من الشق الثاني - وهو:
كون الجامع بسيطا لا مركبا - من دون أن يترتب عليه محذور انسداد البراءة في العبادات. توضيحه: أن المأمور به (تارة) يكون ممتازا عن محصله بحيث لا يتحدان وجودا، نظير تغاير وجود المسبب لوجود سببه، كالطهارة الحدثية، فإنها - بناء على كونها حالة نفسانية - مغايرة وجودا لأسبابها من الغسل والوضوء ونحوهما، وحينئذ فإذا شك في دخل شئ جزا أو شرطا في أسباب الطهارة جرت فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة. (وأخرى) يكون متحدا مع محصله وجودا كاتحاد الطبيعي مع أفراده، حيث إنه لا وجود له إلا بوجود أفراده، ففي هذه الصورة لما كان المأمور به متحدا مع محصله، فالشك لا محالة يرجع إلى الشك في دخل شئ في نفس المأمور به، فتجري فيه البراءة، فالجامع حينئذ هو ما يتحد مع الافراد المختلفة زيادة ونقصا، كصلاة الحاضر والمسافر والصلوات الاضطرارية بمراتبها.
(3) قد ظهر مما ذكرنا: أنه ليس المراد بالمنتزع معناه المصطلح، وهو ما لا وجود له لنفسه وإنما الوجود لمنشأ انتزاعه.
(2) خبر لقوله: (والاشكال) ودفع له، وحاصله: أنا نختار الشق الثاني - وهو: كون الجامع ملزوما مساويا للمطلوب - من الشق الثاني - وهو:
كون الجامع بسيطا لا مركبا - من دون أن يترتب عليه محذور انسداد البراءة في العبادات. توضيحه: أن المأمور به (تارة) يكون ممتازا عن محصله بحيث لا يتحدان وجودا، نظير تغاير وجود المسبب لوجود سببه، كالطهارة الحدثية، فإنها - بناء على كونها حالة نفسانية - مغايرة وجودا لأسبابها من الغسل والوضوء ونحوهما، وحينئذ فإذا شك في دخل شئ جزا أو شرطا في أسباب الطهارة جرت فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة. (وأخرى) يكون متحدا مع محصله وجودا كاتحاد الطبيعي مع أفراده، حيث إنه لا وجود له إلا بوجود أفراده، ففي هذه الصورة لما كان المأمور به متحدا مع محصله، فالشك لا محالة يرجع إلى الشك في دخل شئ في نفس المأمور به، فتجري فيه البراءة، فالجامع حينئذ هو ما يتحد مع الافراد المختلفة زيادة ونقصا، كصلاة الحاضر والمسافر والصلوات الاضطرارية بمراتبها.
(3) قد ظهر مما ذكرنا: أنه ليس المراد بالمنتزع معناه المصطلح، وهو ما لا وجود له لنفسه وإنما الوجود لمنشأ انتزاعه.