____________________
(1) أي: على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فنزاع الصحيح والأعم يجري على كل من القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه.
(2) يعني: أيا من الصحيح والأعم، فان لوحظت العلاقة بين المعنى اللغوي وبين الصحيح، فاستعمالها في الأعم محتاج إلى مئونة زائدة، و ان لوحظت بينه وبين الأعم، فاستعماله في الصحيح كذلك.
(3) يعني: عدم قرينة معينة للمعنى الاخر الذي لم يلاحظ العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغوي، وهذه القرينة غير القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي.
(4) أي: هذا التصوير، فإنه وإن كان بحسب الثبوت ممكنا، لكنه لا يجدي في مقام الاثبات حتى تحمل الألفاظ على أحد المعنيين بالخصوص، بل لا بد في ترتيب الأثر المقصود - وهو: حمل الألفاظ على خصوص أحد المعنيين - من
(2) يعني: أيا من الصحيح والأعم، فان لوحظت العلاقة بين المعنى اللغوي وبين الصحيح، فاستعمالها في الأعم محتاج إلى مئونة زائدة، و ان لوحظت بينه وبين الأعم، فاستعماله في الصحيح كذلك.
(3) يعني: عدم قرينة معينة للمعنى الاخر الذي لم يلاحظ العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغوي، وهذه القرينة غير القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي.
(4) أي: هذا التصوير، فإنه وإن كان بحسب الثبوت ممكنا، لكنه لا يجدي في مقام الاثبات حتى تحمل الألفاظ على أحد المعنيين بالخصوص، بل لا بد في ترتيب الأثر المقصود - وهو: حمل الألفاظ على خصوص أحد المعنيين - من