____________________
(1) قد أورد على هذا الوجه بوجوه:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (مضافا)، وحاصله: أن الاشكال الأخير الوارد على الوجه الأول جار هنا أيضا، إذ يلزم أن يكون استعمال اللفظ الموضوع لجملة خاصة من الاجزاء في المأمور به الجامع لتلك الجملة وغيرها مجازا بعلاقة الكل والجز، وأن لا يكون إطلاق الصلاة مثلا على المأمور به من باب إطلاق الكلي على الفرد الذي هو مطلوب الأعمي من فرض الجامع.
(2) هذا هو الاشكال الثاني، وحاصله: عدم تعين الجامع وتردده بين أمور، فإن المعظم الذي فرض كونه المسمى يكون في صلاة المختار هو النية والتكبيرة والركوع والسجود والقيام والتشهد مثلا، وفي صلاة العاجز عن القيام هي تلك الأمور مجردة عن القيام، فقد يكون معظم الاجزاء ستة، وقد يكون أكثر، فشي واحد تارة يكون داخلا في المعظم الذي هو المسمى، وأخرى يكون خارجا عنه، و المفروض صدق لفظ الصلاة على المعظم مطلقا، فلا يعلم أن التشهد مثلا داخل في المعظم، أو خارج عنه وأن المعظم مركب من غيره.
وبالجملة: فيصير المسمى بسبب التبادل والتردد مجهولا، لاختلاف المعظم بحسب حالات المكلف.
(3) هذا إشكال ثالث على التصوير المزبور، وحاصله: أنه يلزم أن يتردد شئ واحد بين دخله في المسمى وعدم دخله فيه، فلا يعلم حينئذ أن المعظم مركب منه ومن غيره، أو من غيره فقط وهو أجنبي عن المعظم، وذلك كالقيام أو
الأول: ما أشار إليه بقوله: (مضافا)، وحاصله: أن الاشكال الأخير الوارد على الوجه الأول جار هنا أيضا، إذ يلزم أن يكون استعمال اللفظ الموضوع لجملة خاصة من الاجزاء في المأمور به الجامع لتلك الجملة وغيرها مجازا بعلاقة الكل والجز، وأن لا يكون إطلاق الصلاة مثلا على المأمور به من باب إطلاق الكلي على الفرد الذي هو مطلوب الأعمي من فرض الجامع.
(2) هذا هو الاشكال الثاني، وحاصله: عدم تعين الجامع وتردده بين أمور، فإن المعظم الذي فرض كونه المسمى يكون في صلاة المختار هو النية والتكبيرة والركوع والسجود والقيام والتشهد مثلا، وفي صلاة العاجز عن القيام هي تلك الأمور مجردة عن القيام، فقد يكون معظم الاجزاء ستة، وقد يكون أكثر، فشي واحد تارة يكون داخلا في المعظم الذي هو المسمى، وأخرى يكون خارجا عنه، و المفروض صدق لفظ الصلاة على المعظم مطلقا، فلا يعلم أن التشهد مثلا داخل في المعظم، أو خارج عنه وأن المعظم مركب من غيره.
وبالجملة: فيصير المسمى بسبب التبادل والتردد مجهولا، لاختلاف المعظم بحسب حالات المكلف.
(3) هذا إشكال ثالث على التصوير المزبور، وحاصله: أنه يلزم أن يتردد شئ واحد بين دخله في المسمى وعدم دخله فيه، فلا يعلم حينئذ أن المعظم مركب منه ومن غيره، أو من غيره فقط وهو أجنبي عن المعظم، وذلك كالقيام أو