مثلا: إذا شك في حجية القياس، يصح أن يسند لا حجيته إلى الشرع، بخلاف الاستحسان، فإنه وإن يحرم التعبد بمؤدى الاستحسان، ويحرم الإفتاء على طبقه، ولكن لا يصح إسناد لا حجيته إلى الشرع إلا باقتضاء من الدليل الشرعي، فلو جرى استصحاب عدم كون الاستحسان حجة يصح، وإلا فلا.
فذلكة الكلام إن تحرير الأصل بالتمسك بالقاعدة المضروبة لحال الشك، غير تام إلا على القول بعدم جريان استصحاب عدم الحجية، وتحريره بالاستصحاب المزبور غير تام، لما تحرر منا من عدم جريان أمثال هذه الاستصحابات الأزلية في الشبهات الحكمية ذاتا، لما لا حالة سابقة لعدم الوجوب وعدم الحجية (1)، ضرورة أن الإرادة التشريعية الإلهية أزلية، إما متعلقة بالحجية، أو لا تتعلق بها بعد ذلك فيما لا يزال، لامتناع حدوث إرادته التكوينية والتشريعية، على ما تحرر في " قواعدنا الحكمية " (2).
وغير خفي: أن القاعدة المضروبة لحال الشك، إن رجعت إلى ما ذكرناه - وهو انتفاء آثار الحجية عن المشكوكة حجيته - فهو أقل إشكالا مما في " الرسائل ": من إثبات حرمة التعبد والتدين والإخبار والإسناد (3)، فإن ما ثبت بحكم العقل والسنة - لا الكتاب والإجماع - هو حرمة التشريع القولي أو العملي بوجه مضى (4)، وأما حرمة الإخبار والإسناد فلا، وقد عرفت تفصيله في المقام السابق (5).
إن قلت: في موارد الشك في الحجية، لا يجوز التمسك بالأخبار المانعة عن