عدم الوصول إلى الخبر الناهض على عدم الحجية.
وإن لم توجد أمارة يكون الشك تمام الموضوع، ولا حاجة إلى الإحراز الاستصحابي.
ولكنك خبير: بأنه أيضا غير مفيد، فافهم وتأمل.
وثانيا: أن اللغوية الواجبة الاجتناب هي لغوية ذات الدليل، وتمام مضمون الحجة والرواية، دون اللغوية الحاصلة من الإطلاق، كما تحرر تفصيله مرارا (1).
مثلا: لو فرضنا حكومة استصحاب عدم الإتيان بالجزء المشكوك فيه على قاعدة التجاوز، فلا بد للفرار من اللغوية من الالتزام بتقدمها عليه استثناء، وأما حكومة الاستصحاب السببي على المسببي، فأمر مفروغ منها في كلامهم، مع أن الاستصحاب المسببي لا أثر له إلا المحكومية.
فعليه القاعدة التي ضربت لحال الشك في الحجية، تكون محكومة باستصحاب عدم الحجية، بناء على جريانه في ذاته، ولا يتوقع الأثر لهذا الاستصحاب بعد ثبوت الإطلاق لقوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " (2).
نعم، عندنا جميع الأصول الحكمية وضعية كانت أو تكليفية - كاستصحاب عدم الوجوب - غير جارية، وتفصيله في الاستصحاب (3)، وعندئذ تصل النوبة إلى القاعدة المضروبة.
وأما توهم: أن القاعدة جارية هنا مطلقا، للزوم لغوية القاعدة، فهو في غير